البرلمان يوافق على زيادة الحد الأدنى من العاملين لتكوين لجنة نقابية لـ250

الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 02:52 م
البرلمان يوافق على زيادة الحد الأدنى من العاملين لتكوين لجنة نقابية لـ250 الدكتور على عبد العال
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (12) من مشروع قانون الحكومة، حول المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وذلك برفع الحد الأدنى من العمال لتشكيل لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة بالمنشآت، إلى 250 بدلاً من 50 عاملى، كما ورد بمشروع قانون اللجنة.

جاء ذلك بعد إعادة المداولة، المقدم من النائب محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، مؤكداً أن عدد 50 عامل كحد أدنى لتشكيل لجنة نقابية، قد يؤدى إلى تعطيل الانتاج لاسيما فى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، مطالباً برفع الحد الأدنى إلى 500 عامل.

وفى هذا الصدد اقترح النائب الجبالى المراغى، بأن يكون الحد الأدني 250 نائبا لتكون وسطاً بين عدد الـ(50) المنصوص عليها بمشروع القانون المقدم من اللجنة، وهو مالاقى تأييد عدد من أعضاء المجلس، مقابل باستثناء أعضاء ائتلاف (25-30).

من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك مفهوما مغلوطا بأن النقابات العمالية تسعى لتعطيل العمل النقابى، مؤكداً أن القانون قبل ما أن يتناول حقوق العمال تحدث عن التزامات الإنتاج.

وأضاف سعفان، أن عدد الـ(50) كحد أدنى كاف وذلك فى ضوء الإحصائيات التى تتحدث عن عدد العمال بالمنشأت، والدستور يتحدث عن حرية تكوين النقابات، مما قد يكون هناك شبه عدم دستورية حال التعديل.

بدوره علق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن المجلس حريص على تطبيق الدستور، والقانون الذى نناقشه يحاول إعادة التوازن بين أصحاب العمل والعمال، والتنظيمات النقابية بالفعل ليست عائقا كما ذكر الوزير، والمجلس ليس بعيداً عن بيئة العمل المصرية لاسيما أنه استحدث لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتابع بدقة هذه البيئة، وعدد (500) عامل لإنشاء اللجنة النقابية التى اقترحها النائب المرشدى كبير، وكذلك اقتراح الـ(50) عامل صغير جدا.

وتنص المادة بعد التعديل:                                                    

 وللعاملين بالمنشآت التى لم تستوف النصاب فى الفترة السابقة أو التى يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن 250 عاملًا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أومشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن .

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة