مشروع قانون تجريم إهانة الرموز: حبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 12:01 م
مشروع قانون تجريم إهانة الرموز: حبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون من الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبا آخرين، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.

وينفرد "اليوم السابع" بنشرمشروع قانون مُقدم من النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية.

فى البداية يهدف القانون لحماية الرموز والشخصيات التاريخية من العبث وعدم خداع الشعب بتشوية صورتهم، والإضرار بالمجتمع وزعزة الثقة لدى الشباب فى الرموز والشخصيات التاريخية، والتى تسعى قوى الشر لخلقها فى نفوس الشعب، وإثارة الجدل حول شخصيات ورموز تاريخية والتى قد تؤدى إلى آثار خطيرة على المجتمع.

وقال النائب عمر حمروش فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تضمنت أن هناك أصراار فى التهكم على الرموز والشخصيات التاريخية وخاصة من انتقلوا لرحمة الله، وأن الجدل الذى يحدث من إساءة لبعض الرموز التاريحية خطر وله آثار سلبية على الشعب المصرى، وزعزعة الثقة ونشر الإحباط وهو الأمر الذى يسعى له قوى الشر، وأشار "حمروش" إلى أننا تأخرنا كثيراً فى حماية الرموز التاريخية من التشوية.

وفى المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالإهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.

المادة الثانية: يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.

المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.

المادة الخاسمة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى بتاريخ نشره.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة