* وزارة العدل تعد قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية
أكدت مصادر قانونية أن من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قبل 2 فبراير المقبل، مفسرة ذلك بأن الدستور حسم بشكل قاطع الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.
المادة 140 من الدستور تنص على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إنه على الرغم من عدم مباشرة الهيئة الوطنية للانتخابات أعمالها حتى الآن فيما يخص إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب تأخر صدور القرار بتشكيلها، إلا أنها وبحسب النص الدستورى، ملزمة بأن تبدأ فى الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية من فتح باب الترشح وتحديد الجدول الزمنى للانتخابات وعمليات الاقتراع والفرز قبل 2 فبراير 2018 أى قبل موعد انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا والمحدد له 3 يونيو المقبل.
ورجحت المصادر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 25 يناير المقبل، وفقًا للشروط التى حددها الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية، حيث يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه، جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
وتابعت أن شروط الترشح تتضمن أيضا أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، فيما ذكرت المصادر أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سيكون قبل 3 مايو المقبل، وذلك قبل 30 يوما من نهاية المدة المحددة للرئاسة الحالية.
فيما أوضح مصدر حكومى، أن قطاع التشريع بوزارة العدل ووزارة شئون مجلس النواب بدءا إعداد مشروعين لقانونين جديدين لتنظيم الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر، وذلك حتى تتطابق مواده مع النصوص الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، مضيفة أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيسمح بزيادة عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم النسبية على حساب المقاعد الفردية بجانب قانون تقسيم الدوائر وفقا لتقسيم الادارى الجديد للمحافظات.
وأشار المصدر إلى أنه فور انتهاء اللجنة المشكلة لإعداد المسودة النهائية لمشروعى القانونين سيحالا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليهما، ثم إرسالهما إلى مجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور لمراجعتهما من الناحية القانونية والدستورية، ثم إعادتهما لمجلس الوزراء لإحالتهما للبرلمان وإقرارهما خلال دور الانعقاد الحالى.
وتابع المصدر أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيعتمد بشكل أساسى أيضا على ما نص عليه الدستور فى مادته 102 والتى تحدد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث تنص على أنه "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ".
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، وينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".
وقال المصدر إن القانون الجديد سيتضمن زياد عدد أعضاء مجلس النواب بدلا من نظام الانتخابات المعمول به الآن بواقع 448 مقعدا للنظام الفردى و120 مقعدا للقوائم المغلقة المطلقة كما سيزيد من نسبة القوائم عن النظام الفردى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة