قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تقوم الغرف التجارية بإصدار شهادة تراخيص بمزاولة التجارة، شهادة إثبات وجود محل تجارى، شهادة إضافة بيانات سجل تجارى قائم، شهادة بوجود فرع بدائرة الغرفة، شهادة بإضافة فرع جديد بسجل تجارى قائم، شهادة بشطب فرع مع قيام الأصل، تسديد رسوم الغرفة، شهادة مزاولة التجارة لسلعة معينة، شهادة بترجمة شهادة صحية.
ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار بإستبدال نص المادة 7 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 399 لسنة 86 والذى يسمح للغرف التجارية بإصدار الشهادات المذكورة نظير 50 جنيها للأفراد و100 جنيه للشركات، كما نص القرار على السماح للغرف التجارية التجارية بإصدار شهادة السعة المالية على أن يقدم طالب الشهادة مستخرجاً رسمياً من الجهة المختصة بعدم إفلاسه خلال 5 سنوات.
كما نص القرار الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2017 على أحقية الغرف التجارية بالتصديق على توقيع تاجر على فاتورة بضائع مصدرة للخارج، وشهادة تصديق على فاتورة بضائع مستوردة، شهادة بترك التاجر للتجارة، شهادة عن سعر سلعة واحدة في تاريخ محدد، شهادة عن سعر سلعة واحدة في أكثر من تاريخ محدد، شهادة عدم صدور تعديل في سلعة معينة واردة للموانئ المصرية، شهادة بطاقة وكيل متجول، شهادة بعلامة تجارية، شهادة البلد مصدر البضاعة أياً كانت قيمتها، شهادة عرف تجاري، شهادة معاينة بضاعة، شهادة عضوية مجلس إدارة الغرفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة