قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى وقف دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة والإسكندرية، وأمرت بإحالة الشق الموضوعى فى الدعوى لمفوضي الدولة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 10632 لسنة 71 قضائية ، إن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر بشأن قانون مجلس الدولة ، تنص على أن ’’ يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وأنه يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية و الاستعجال ، فركن الاستعجال يتعلق بتنفيذ القرار بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ، وبالنسبة لركن الجدية يتعلق بمشروعية القرار بأنه يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار ، وإذا انتفى الركنان امتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة، أن الظاهر من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ ، أنه في غضون شهر نوفمبر 2017 وجه مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية دعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من رئيس مجلس إدارة النقابة ثم تقديم عدة طلبات موقعة من 74 مهندسا من أعضاء الجمعية العمومية إلى مجلس نقابة المهندسين بعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا للمادة 38 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 يكون جدول أعمالها من بند واحد وهو النظر في سحب الثقة والأعضاء ، وبناءا عليه قام مجلس نقابة المهندسين بدعوة الجمعية العمومية لإنعقاد غير طارئ يوم الجمعة الموافق 2017/12/15 لسحب الثقة من رئيس مجلس إدارة النقابة بموجب إعلانه المؤرخ 2017/12/1 .
وذكرت، أن المدعى يستند في دعواه إلى أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون على سند ان الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لم يرد باختصاصاتها سحب الثقة من مجلس النقابة أو طرح الثقة فيه ، وكانت المحكمة في سبيل رقابتها على القرار الإداري لتحقيق المشروعية وسيادة القانون تراجع الأسباب التى بنى عليها من حيث التكييف القانوني والصحة الواقعية ومدى مطابقتها للقانون ، وما إذا كانت الجهة الإدارية في مباشرتها لمهمتها قد انحرفت بها أم أنها سلكت طريق الجادة وصولا لقرارها .
وأضافت المحكمة، أنه وإن كانت الجمعية العمومية هي المعبرة عن إرادة أعضائها إلا أنه يتعين أن يكون انعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون من شروط وإجراءات لإنعقادها وما قرره لها من إختصاصات يتعين الإلتزام بها ، أي أن تكون في إطار ما نص عليه المشرع ، ولما كان قانون نقابة المهندسين لم يعهد إليها ثمة اختصاص بطرح أو سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية إذ أنه حدد إختصاصاتها بالمادة 39 المشار إليها على سبيل الحصر وليس من بينها سحب الثقة من النقابة الفرعية، لاسيما وان المشرع لم يجز لمجلس النقابة إسقاط عضوية أيا من أعضاء مجلس الإدارة وفقا لحكم المادة 30 من قانون النقابة سالفة الذكر إلا لمن افتقد منهم أحد الشروط اللازمة للانتخاب أو عن من يتغيب عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه ، وعهد إلى الهيئات التأديبية بالنقابة وحدها توقيع الجزاءات التأديبية التى حددها حصرا ، ومن ثم فلا يجوز طرح الثقة أو سحبها من مجلس إدارة النقابة استنادا لقاعدة انه لا عقوبة إلا بنص ، فضلا عن مشرع غاير بين حق الجمعيات العمومية في الدعوى لعقد الجمعيات العمومية غيرالعادية لطرح الثقة أو سحبها من مجالس إدارات نقابة المهندسين وغيرها من النقابات الأخرى.
وذكرت الحيثيات، : " لو أراد المشرع أن يجيز للجمعية العمومية لنقابة المهندسين في طرح الثقة أو سحبها من مجلس إدارة النقابةلنص عليها صراحة في القانون مثلما نص عليها في بعض القوانين الأخرى ، وإذا امتنع المجلس الأعلى للنقابة عن إعمال سلطاته المقررة له طبقا للقانون بالمادة 28/7 ولم يتدخل لتصحيح مسلك مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية ، فمن ثم يكون مسلكه السلبي بالامتناع عن الاعتراض على قرار المجلس بدعوة الجمعية غير العادية لانعقاد بتاريخ 15/12/2017 لسحب الثقة من رئيس مجلس إدارة النقابة إنما يشكل في جانبه قرارا سلبيا جاء يحسب ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ،فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه من المساس بشرعية مجلس النقابة المنتخب من قبل أعضاء النقابة دون مسوغ قانوني ، وإذا استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركني الجديه والاستعجال فان المحكمة تقضي معه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار خصها إلغاء قرار مجلس إدارة النقابة بالإسكندرية بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 15/12/2017.
وقالت المحكمة، إنه بالنسبة للطلب الثاني أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على ألا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة مباشرة ،من حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية ، تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء ، وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الإدعاء ، الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته ، أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونيا أو إتفاقيا ، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية لرافع الدعوى في طلب الغاء القرار المطعون فيه ، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ، ويكون من شانه أن يؤثر فيها تاثيرا مباشرا ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا وكما جرى قضاء هذه المحكمة ، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهرى في إنعقاد الخصومة ، ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدى له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء ذاتها .
وتابعت، أن البين من الأوراق أن المدعى ليس عضوا بنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، حيث لم يقدم ثمة مستند يفيد أو يشير إلى عضويته بهذه النقابة، وبالتالي لم يتضح بعد صفته في الدعوى أو المصلحة التي تعود عليه من طلب وقف التنفيذ للقرار الصادر من مجلس نقابة المهندسين بالجيزة فيما تضمنه من دعوة الجنعية العمومية غير العادية للإنعقاد يوم 15/12/2017 لطرح الثقة في مجلس النقابة مع مايترتب على ذلك من آثار ، ومن حيث إنه من المقرر قانونا أنه يتعين لقبول الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية أن يكون رافع الدعوى في مركز قانوني خاص منه القرار المطعون فيه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة