يواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الصحى خلال جلسته العامة، عقب الانتهاء من الموافقة عليه وكذلك الموافقة على 39 مادة من مواد قانون التأمين الصحى، وفيما يلى ننشر اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى - أحد الهيئات الثلاثة التى ينص القانون على إنشائها-، وذلك وفق المادة السادسة من القانون.
1 - الاشراف علي سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.
2- وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية دون التقيد باللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
3- الموافقة علي مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي.
4- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة.
5- اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة.
6- اعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام .
7- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة علي القيام بعملها.
8- اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.
9- إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.
10- إبداء الرأى في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.
11- مراجعة وتقييم فعالية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
12- اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
13- لمجلس الادارة أن يعهد الي لجنة او اكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار اليها، وله تفويض رئيس المجلس او نائبه او اي من اعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته او القيام بمهمة محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة