صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 212 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة.
وفيما يلى نص التعديلات على القانون بعد نشرها فى الجريدة الرسمية:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (22، 23، 24، 25 مكرر) من القانون رقم 91 لسنة 1775 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، النصوص الآتية:
مادة (22):
يُنشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، يكون القبول فيه من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.
ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو من يعادلهما.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يبقى سنوياً فى ضوء حاجة الوزارة.
مادة (23):
معد عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون عدا البند (6)، تحدد اللائحة الداخلية الشروط والمعايير التى ليزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين من بين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.
مادة (24):
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة، ويعين ضباطاً بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.
ويكون التعين تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها طبقا لأحكام المادة (6) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
مادة (25 مكرراً):
يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة، على |أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد التى تخرجوا منها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
ويعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية.
فإذا ارتدت أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى تحديد أقدميتهم بعد أخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى الشهادة الجامعية، وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطة.
(المادة الثانية)
يلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف كل أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة