51 قرارا لمجلس الأمن الدولى × 2017.. نصيب الأسد للصومال بـ6 قرارات ..وكوريا الشمالية تحظى بـ4 آخرى.. مصر تترأس المجلس ابتداء من أغسطس وحتى نهاية العام.. والقاهرة تقود المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب والتطرف

الخميس، 21 ديسمبر 2017 12:00 م
51 قرارا لمجلس الأمن الدولى × 2017.. نصيب الأسد للصومال بـ6 قرارات ..وكوريا الشمالية تحظى بـ4 آخرى.. مصر تترأس المجلس ابتداء من أغسطس وحتى نهاية العام.. والقاهرة تقود المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب والتطرف أهم قرارات مجلس الأمن فى 2017
كتب: عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتمتع كل دولة بنظام خاص يضبط سير الحياة العامة بها، وذلك النظام يتمثل فى القوانين والدساتير التى تحكم بها البلاد، والتى تضمن تطبيقها مؤسسات الدولة المختلفة الممثلة للسلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية، وكما تحكم كل دولة بنظامها وقانونها الخاص على حدا، فإن العالم فى صورته المجملة له قانونه الخاص أيضًا الذى ينظم العلاقات بين الدول بعضها البعض، ولتطبيق تلك الضوابط هناك مؤسسات ومنظمات دولية تشرف على تنفيذ القوانين المنظمة للعلاقات الدولية.

ولمنظمة الأمم المتحدة، بمؤسساتها المختلفة، الدور الفاعل فى تنظيم العلاقات المشتركة بين الدول المختلفة، ومجلس الأمن الدولى هو أهم أجهزة الأمم المتحدة، وتقع على عاتقه المسئولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، ويتكون من 15 عضوا، ولكل عضو صوت واحد، وله سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء، وفى بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى فرض جزاءات وصولًا إلى الإذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

وخلال العام 2017، اتخذ مجلس الأمن الدولى، 51 قرارًا متعلقًا معظمها بوجود تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان، وطالب الدول الأطراف فى النزاع ما تسويته بالطرق السلمية، وفى السطور التالية نحاول جاهدين رصد أبرز القرارات التى اتخذها المجلس على مدار العام المنصرم، فيما يتعلق بمحاولات المنظمة الدولية حل النزاعات المختلفة.

وكان لجمهورية مصر العربية، دورًا بارزًا فى النشاط الهام لمنظمة الأمم المتحدة، على مدار العام، حيث ترأست مجلس الأمن الدولى، بداية من تاريخ الأول من أغسطس 2017، حتى نهاية ديسمبر 2017، اتخذ خلال تلك الفترة 4 قرارات مصيرية، الأول رقم 23070، والخاص بالتهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وكذلك منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، والقرار الثانى رقم 23071، الخاص بانتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ووسائل إيصالها، والثالث رقم 23072، المتعلق بالأوضاع فى الصومال، أما الرابع والأخير فهو رقم 23073، ويشير إلى الأوضاع فى الشرق الأوسط.

القرار الأول..

فى بداية عام 2017، نشبت أزمة فى دولة جامبيا، بسبب الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن رئيس البلاد المنتهية مدة رئاسته حالة الطوارئ لمدة 90 يوما، وجاء قرار يحيى جامع، قبل انتهاء فترة رئاسته بيوم واحد، كما أعلن رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز بها أدامـا بـارو.

يحيى جامع
يحيى جامع

وفى الجلسة رقم  7866 لمجلس الأمن، والمنعقدة فى 19 يناير 2017، اتخذ القرار رقم 2337 لعام 2017، بشأن الأوضاع فى جامبيا، نوه من خلاله "بالنتــائج الرسميــة لانتخابــات يــوم 1 ديســمبر 2016 الــتى أصدرتها  اللجنة الانتخابية المستقلة فى جامبيا، وأعلنت انتخاب أدامـا بـارو، رئيسـاً، والـتى اعترف بها الرئيس السابق لجمهورية جامبيـا الإسـلامية، يحـيى جـامع، وقبلـها فى 2 ديسمبر 2016.

وفى يوم 21 يناير 2017، قبل يحيى جامع، رئيس جامبيا المنتهية ولايته، التنحى عن السلطة فى خطاب بثه التلفزيون الرسمى، وقال "إننى فخور أن دماء الجامبيين حفظت أثناء الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد"، كما دعا إلى العمل كأمة واحدة.

القرار الثانى..

القرار 2338، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7869 المعقودة فى 26 يناير 2017، حيث رحب المجلس من خلال القرار رقم 2338 بتقريــر الأمــين العــام عــن عمليــة الأمــم المتحــدة فى قــبرص، وموافقة الحكومة علـى ضـرورة الإبقـاء علـى قـوة الأمـم المتحـدة، وذلك للحفاظ على الســلام بين قبارصة تركيا وقبارصة اليونان، وقرر المجلس تمديد ولاية القوات الأممية التواجد فى قبرص لفترة أخرى انتهت فى 31 يوليه 2017.

قوات حفظ السلام
قوات حفظ السلام

القرار الثالث..

القرار رقم  2339 والخاص بالأوضاع فى أفريقيا الوسطى، حيث قرر المجلس من خلال ذلك القرار - الذى أعلنه المجلس فى الجلسة رقم 7872 المعقــودة فى 27 يناير 2017 - حذر توريد الأسلحة إلى أفريقيا الوسطى حتى 31 يناير 2018، كما أوصى القرار جميع الدول الأعضاء، حتى 31 ينـاير 2018، اتخـــاذ التـــدابير اللازمـــة لمنـــع الأفـــراد الـــذين تـــدرج اللجنـــة أسمـــاءهم فى قائمـــة الجـــزاءات من دخول أراضيها أو عبورها، كذلك تجميـد جميـع الأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتصـادية الأخـرى الموجـودة داخل أراضيها التى تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جهات من الأفـراد أو الكيانات الـتى تـدرج اللجنـة أسماءهـا فى القائمـة.

الأوضاع فى أفريقيا الوسطى
الأوضاع فى أفريقيا الوسطى

القرار الرابع..

القرار رقم  2340 لعام 2017، والمتعلق بالسودان، وجنوب السودان، الذى اتخذ فى الجلسة رقم 7878 المعقودة فى 8 فبراير 2017، وأكد التزامـه بقضـية إحـلال السـلام فى جميـع ربـوع السـودان، وبسـيادة الســودان واســتقلاله ووحدتــه وســلامة أراضــيه، وقرر تمديد ولايـة فريـق الخـبراء، الـذى عين فى بـادئ الأمر حتى شهر مارس 2018، معربًا عـن اعتزامـه اسـتعراض تلـك الولايـة واتخـاذ الإجـراء المناسـب بشأن تمديدها مرة أخرى فى أجل أقصـاه 12 فبراير 2018، فيما يطلـب إلى الأمـين العـام، أن يتخذ ما يلزم من التدابير الإدارية، بما فى ذلك الترتيبات المتعلقة بمكان وجـود أعضـاء فريـق الخبراء، فى أسرع وقت ممكن.

الأوضاع فى السودان وجنوبه
الأوضاع فى السودان وجنوبه

 

القرار الخامس..

القرار رقم  قرار 2341 لعام 2017، والمتعلق بالإرهاب اتخذه فى الجلسة 7882 المنعقدة فى 13 فبراير 2017، أكد فيه أن الإرهاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره يمثـل أحـد أشـد الأخطـار الـتى تهدد السـلام والأمـن الـدوليين، وأن أى عمـل إرهـابى هـو عمـلٌ إجرامـى لا يمكـن تبريـره أيـا كانــت دوافعـه أو توقيتــه أو مكانـه أو هويــة مرتكبيـه، وإذ يظــل مصـمما علــى مواصــلة الإسهام فى تعزيز فعالية مجمل الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة على الصعيد العالمي، ويــوعز إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب، مدعومــةً بالمديريــة التنفيذيــة لمكافحــة الإرهاب، أن تواصل، حسب الاقتضاء وكل فى إطـار ولايتـه، دراسـة جهـود الـدول الأعضـاء المبذولة من أجل حماية الهياكل الأساسـية الحيويـة مـن الهجمـات الإرهابيـة بوصـفها ذات صـلة بتنفيذ القرار 1373 لعام  2001 (من أجل تحديد الممارسات الجيدة والثغـرات و مـواطن الضـعف فى هذا الميدان).
 

القرار السادس..
 

القرار رقم 2342، الـــذى اتخـــذه مجلـــس الأمــــن فى جلســـته 7889، المعقـــودة فى 23 فبراير 2017، والمتعلق باليمن، وأكد فيه التزامــــه القــــوى بوحــــدة الــــيمن وســــيادته واســــتقلاله وسلامته الإقليمية، وشدد فيه على ضرورة تنفيـذ عمليـة الانتقـال السياسـى بشـكل كامـل وفى الوقـت المناسـب فى أعقـاب مـؤتمر الحـوار الـوطنى الشـامل، وذلـك تمشـياً مـع مبـادرة مجلـس التعـــاون الخليجـــى وآليـــة تنفيـــذها، وقرر المجلس بموجب القرار رقم 2342،  أن يمــدد حــتى 28 مــارس 2018، ولايــة فريــق الخــبراء باليمن.

الأوضاع فى اليمن
الأوضاع فى اليمن

القرار السابع..

القرار رقم 2343، الـــذى اتخـــذه مجلـــس الأمــــن فى جلســـته 7890، المعقـــودة فى 23 فبراير 2017، والمتعلق بالأوضاع فى غينيا بيساو، وجاء فى القرار، إذ يؤكد على ضـرورة أن تواصـل حكومـة غينيـا - بيسـاو اتخـاذ خطـوات ملموسـة نحو إحلال السلام والأمن والاستقرار فى البلد، عـن طريـق اتخـاذ تـدابير فعالـة لإصـلاح قطـاع الأمـن، والتصـدى للفسـاد عـن طريـق تعزيـز النظـام القضـائي، وتحسـين الإدارة العامـة وإدارة إيرادات الدولة، فضلا عن توفير الخـ دمات الأساسـية للسـكان، وإذ يـثنى علـى التزامهـا بتنفيـذ أولوياتها الوطنية،  وإذ يعرب عن القلق إزاء استمرار الأزمة السياسية والمؤسسية الـتى طـال أمـدها فيمـا بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورؤساء الأحزاب السياسية، والتى مـا فتئـت تحـول دون أن يمضـى البلـد قـدما فى تنفيـذ خطتـه للإصـلاح الـوطني، وتهديد بتقـويض التقـدم المحـرز فى البلاد.

وقرر تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لفترة 12 شـهرا اعتبـاراً مـن  الأول من مارس 2017 حتى 28 فبراير 2018، كما أعلن المجلس تأييده اتفاق "كوناكرى" المؤرخ فى 14 أكتوبر 2016، والـذى يسـتند إلى خريطة الطريق.

القرار الثامن..

القرار رقم 2344 الصادر فى جلسة انعقاد المجلس رقم  7902 فى 17 مارس 2017، حيث تم تمديــد ولايــة بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــديم المســاعدة إلى أفغانســتان حــتى 17 مارس 2018، وطالب القرار الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى المجلسس كـــل ثلاثـــة أشـــهر تقريـــرا  عــن التطــورات فى أفغانســتان، وأن يــدرج فى تقــاريره تقييمــا لمــا تحقــق مــن تقــدم، اســتنادا  إلى النقاط المرجعية لقياس وتتبع التقدم المحرز فى تنفيذ ولايـة البعثـة، بمـا فى ذلـك علـى الصـعيد  دون الوطني، وتنفيذ أولوياتها، على النحو المحدد فى هذا القرار.

القرار التاسع..

القرار رقم 2345، الـذى اتخـذه مجلـس الأمــن فى جلسـته رقم 7904 المعقــودة فى 23 مارس 2017، حيث قرر تمديد ولايـة فريـق الخـبراء فى الصومال حـتى 24 أبريل 2018، مطالبًا إياها بتقديم برنامج عمل عما يعتـزم القيـام بـه فى موعد أقصاه ثلاثون يوماً من إعـادة تعـيين الفريـق، ويشـجع اللجنـة علـى إجـراء مناقشـات منتظمة حول ذلك البرنامج وعلى التواصل بانتظام مع الفريق بشـأن أعمالـه، ويطلـب كـذلك من الفريق أن يوافى اللجنة بأى مستجدات تتعلق ببرنامج العمل المذكور.

الأوضاع فى الصومال
الأوضاع فى الصومال

القرار العاشر..

أما القرار الــذى اتخــــذه مجلــس الأمــن فى جلسـته 7905، المعقــودة فى 23 مارس 2017، يحمل رقم 2346 ويخص أيضًا الأوضاع فى الصومال، ونتيجة للتـأخيرات فى العمليـة الانتخابيـة فى الصـومال، فقـد ارجأت عملية استعراض وجود الأمـم المتحـدة فى الصـومال، المطلوبـة فى الفقـرة 6 مـن القـرار 2275 (2016)، إلى حين الانتهاء من العملية الانتخابية، وبموجبه تقرر تمديـد ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة إلى الصـومال، المبينـة فى الفقرة 1 من القرار 2158 (2014)، حتى 16 يونيه 2017 - وأن يبقى المسألة قيد نظره الفعلى.

القرار الحادى عشر..
 

القرار رقم  2347، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7907، المعقودة فى 24 مارس 2017، حيث نبه إلى قرار المــؤتمر العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونسـكو) م/4838، والـذى اعتمـدت بموجبـه الـدول الأعضـاء اسـتراتيجية تعزيـز إجـراءات اليونســكو لحمايــة الثقافــة وتشــجيع التعدديــة الثقافيــة فى حــالات النـــزع المســلح، ودعــت  فيه المديرةَ العامة إلى وضع خطة عمل من أجل تنفيذ الاستراتيجية.

القرار شجب ويدين التـدمير الخـارج علـى القـانون للتـراث الثقـافى ممـثَّلا - ضـمن جملة أمور - فى تدمير المواقع الدينية والقطع الأثرية وكذلك تهريـب الممتلكـات الثقافيـة  من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبـات والمحفوظـات وغيرهـا مـن المواقـع، فى سـياق النــز اعات المسلحة، وخاصة من جانب الجماعات الإرهابية.

تدمر
تدمر

وطالب الـدول الأعضـاء اتخـاذ الخطـوات المناسـبة لمنـع ومكافحـة التجـارة والاتجار غير المشروعين بالممتلكات الثقافيـة وغيرهـا مـن المـواد ذات الأهميـة الأثريـة والتاريخيـة والثقافيـة والعلميـة النـادرة والدينيـة الآتيـة مـن سـياق نــزاع مسـلح ، خصوصـا مـن جماعـات إرهابية، بسبل منها حظر التجارة عبر الحدود فى هـذه الأصـناف غـير المشـروعة عنـدما يكـون لــدى الــدول ســبب معقــول للاشــتباه فى أن تلــك الأصــناف آتيــة مــن ســياق نـــزاع مســلح، خصوصا من جماعات إرهابية، ولا تكون ذات مصدر موثق بوضوح ومصدق عليه، ممـا يتـيح عودتهـا بســلام فى نهاية المطــاف، ولا ســيما الأصــناف الــتى نقلــت مــن العــراق منــذ 6 أغسطس 1990، ومن سوريا منذ 15مارس 2011.

ويشير فى هذا الصدد إلى أن على الدول أن تكفل ألا يتيح مواطنوها أو الأشـخاص الموجـودون فى إقل يمهـا أى أمـوال أو أصـول مالية أخـرى أو مـوارد اقتصـادية أخـرى، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، لفائـدة تنظـيم داعش الإرهابى والأفراد أو الجماعات أو الكيانات أو المؤسسات المرتبطة به أو تنظيم القاعـدة وفقـا للقرارات ذات الصلة.

القرار الثانى عشر..

القرار رقم 2348 والمتعلقة بالأوضاع فى الكونغو الديمقراطية، اتخذه المجلس فى  جلسته 7910 المعقودة فى 31 مارس 2017، واعتبر القرار  أن الحالة فى الكونغو لا تزال تشكل خطراً على السـلم والأمن الدوليين فى المنطقة.

وبموجب القرار، تقرر تمديـد ولايـة البعثـة فى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بمـا فى ذلـك لـواء التــدخل التــابع لهــا، علــى ســبيل الاســتثناء ودون أن يشــكل ذلــك ســابقة أو مساســاً بمبــادئ حفظ السلام المتفق عليها، حتى 31 مارس 2018.

القرار الثالث عشر..
 

قرار رقم  2349، اتخـــــذه مجلــس الأمـن فى جلسـته 7911، المعقـــــودة فى 31 مارس 2017، ويشير إلى  قراراتـــه وبيانـــات رئيسه السابقة المتعلقـــة بمكافحـــة الإرهـاب ومنـع نشـوب التراعـات فى أفريقيـا، وحمايـة الـدنيين، وبالمرأة والسـلام والأمـن، والأطفـال والنـزاع المسلح، وبمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة السـاحل ومكتـب الأمـم المتحـدة الإقليمى لوسط أفريقيا.

الأوضاع فى الكونغو
الأوضاع فى الكونغو

وطالب القرار الأمين العام أن بإعداد تقريرا خطيا فى غضون خمسة أشهر عن تقيـيم الأمـم المتحـدة للحالـة فى حـوض بحـيرة تشـاد مـن جوانبـها المتصـلة بالعناصـر الـواردة فى هـذا القــرار، ولا ســيما مــا يتعلــق بالتقــدم المحرز والتحــديات المتبقيــة، والتــدابير الممكــن النظــر فى اتخاذهــا، بمــا فى ذلــك مــن أجــل زيــادة التنســيق فى الجهــود المبذولــة فى إطــار الاســتراتيجيات المتداخلة على صعيد المنطقة، ثم أن يدرج بعد ذلك هـذه العناصـر فى تقـاريره المنتظمـة المتعلقـة بمكتــب الأمــم المتحــدة الإقليمــى لوســط أفر يقيــا ومكتــب الأمــم المتحــدة لغــرب أفريقيــا ومنطقة الساحل.

القرار الرابع عشر..

القرار رقم 2350، اتخـــذه مجلـــس الأمـــن فى جلســـته 7924، المعقـــودة فى 13 أبريل 2017، والمتعلق بهايتى حيث قرر تخفيض العنصر العسكرى للبعثة تدريجيا خلال فترة الستة أشهر النهائية وسحبه التام من هايتى بحلول 15 أكتوبر 2017، وإنشاء بعثة متابعة لحفظ السلام فى هايتى، وتكليف بعثـة الأمـم المتحـدة لـدعم نظـام العدالـة فى هـايتى بمساعدة حكومة هايتى على تعزيز مؤسسات سيادة القانون فى هايتي، ومواصلة دعـم الشـرطة الوطنية الهايتية وتطويرها؛ والاضطلاع بالرصد والإبلاغ والتحليل فى مجال حقوق الإنسان؛ يقرر كذلك أن يترأس بعثة الأمم المتحـدة لـدعم نظـام العدالـة فى هـايتى ممثـل خاص للأمين العام يقوم أيضا بدور المساعى الحميدة والدعوة على المسـتوى السياسـى لكفالـة التنفيذ التام للولاية.

القرار الخامس عشر..

القرار رقم 2351 اتخـــذه مجلـــس الأمـــن فى جلســـته 7933، المعقـــودة فى 28 أبريل 2017، ويشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها، ويؤكد من جديد دعمه القوى للجهود التى يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصـى لتنفيذ القرارات المتعلقة بالصحراء العربية.

وبموجب القرار الصادر من مجلس الأمن تقرر تمديـد ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء فى الصـحراء الغربيـة حـتى 30 أبريل 2018، وكذلك يطالب الأمين العام، بأن يقدم بانتظام إحاطات إلى مجلس الأمـن، مـرتين فى السنة على الأقل.

الصحراء الغربية
الصحراء الغربية

 

القرار السادس عشر..

القرار رقم 2352، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7939 المعقودة فى 15 مايو 2017، ويشير إلى  إلى قراراته السابقة وبياناته الرئاسـية بشـأن الحالـة فى السـودان وجنـوب السـودان.

وبموجب القرار تم تمديــد ولايــة قــوة الأمــم المتحــدة الأمنيــة المؤقتــة لأبيــى حــتى 15 نوفمبر 2017، علــى النحـو الــوارد بيانـه فى الفقــرة 2 مـن القــرار 1990 (2011) (والمعــدل بموجــب القــرار 2024 (2011) والفقــرة 1 مــن القــرار 2075 (2012) وإذ يتصــرف بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.

يقــرر كــذلك أن يمــدد إلى غايــة 15 نوفمبر 2017 المهام المنوطة بالقوة الأمنية المؤقتة لأبيى على النحو الوارد بيانه فى الفقرة (م 3 ن) القـرار 1990 (2011) ويقرر، لأغراض الفقـرة 1 مـن القـرار 2024 (2011)، (أن يشـمل الـدعم المقـدم للأنشـطة التشـغيلية للآليـة المشـتركة لرصـد الحـدود والتحقـق منـها دعـم اللجـان  لمخصصـة، حسـب الاقتضاء حينما يطالبها ذلـك الـدعم بقـرارات تتخـذها تلـك الآليـات بتوافـق الآراء، وذلـك فى حـدود منطقة عمليات القوة الأمنية المؤقتة لأبيى وضمن قدراتها المتاحة، وتقرر أيضا  تخفيض الحد الأقصى لقوام القوات المأذون بـه إلى ٧٩١ ٤ فـردا، ويطلـب إلى الأمين العام أن يطلع المجلس بشكل كامل علـى آخـر المسـتجدات المتعلقـة بحالـة نشـر القـوات فى إطـار الدورة العادية للتقارير التى يقدمه.

القرار السابع عشر..

القرار رقم 2353 الذى اتخذه المجلس فى جلسته رقم 7948 المنعقدة فى 24 مايو 2017، وبشأن الأوضاع فى السودان وجنوب السودان بموجبه تقرر  يجدد حتى 31 مايو 2018، التدابير  المفروضة بموجب الفقرتين 9 و12 من القرار رقم 2206 (2015)، وكذلك مد ولاية فريق الخبراء حتى 30 يونيه 2018.

الأوضاع فى جنوب السودان
الأوضاع فى جنوب السودان

 

القرار الثامن عشر..

القرار رقم 2354 والذى اتخذه المجلس فى جلسته رقم  7949 ،المنعقدة فى 24 مايو 2017، وشدد من خلاله على ضرورة استمرار التعاون بين لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية وجميه الجهات العالة الرئيسية فى مكافحة الخطاب الإرهابى.

القرار التاسع عشر..

القرار رقم 2355 والذى اتخذه المجلس فى جلسته رقم  7952 ،المنعقدة فى 26 مايو 2017، من خلاله اعتبر أن الحالة فى الصومال لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين فى المنطقة وتقرر أن يأذن للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى بمواصلة نشر بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال حتى 31 أغسطس 2017، ويأذن للبعثة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتهما على النحو المبين فى الفقرات 4 إلى 7 من القرار رقم 2297 لسنة 2016، ويطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم اللوجستى على النحو المبين فى الفقرة 2 من القرار رقم 2245 لسنة 2015.

المسلحون فى الصومال
المسلحون فى الصومال

القرار العشرون..
 

القرار رقم  2356، اتخذه المجلس فى جلسته رقم 7958، والمنعقدة فى 2 يونيه 2017، والخاص بانتشار الأسلحة الكيماوية والتعامل مع كوريا الجنوبية، والذى اعتبرها تهدد السلم والأمن القوميين، وأشار القرار إلى التدابير المفروضة بموجب الفقرة 8 من القرار رقم 1718 لسنة 2016 بصيغتها المعدلة بالقررات اللاحقة وتسرى على الكيانات والأشخاص المدرج أسمائهم فى العقوبات.

القرار الحادى والعشرون..
 

القرار رقم  2357، اتخذه المجلس فى جلسته رقم 7964، والمنعقدة فى 12 يونيه 2017، بموجبه تقرر مد الأذون الواردة فى القرار رقم 2292 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لمدة 12 شهرا من تاريخ القرار.

القرار الثانى والعشرون..

القرار رقم  2358، اتخذه المجلس فى جلسته رقم 7968، والمنعقدة فى 14 يونيه 2017، والخاص بالأوضاع فى الصومال حيث تقرر بموجبه مد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات إلى الصومال على النحو المبين فى الفقرة 1 من القرار رقم 2158 حتى 31 مارس 2018.

القرار الثالث والعشرون..

القرار رقم  2359، اتخذه المجلس فى جلسته رقم 7979، والمنعقدة فى 21 يونيه 2017، حيث أكد من خلاله على سيادة كل من بوركينا فاسو وتشاد ومالى وموريتانيا والنيجر واستقلالهما ووحدتهما وسلامة أرضيهما، وبموجبه رحب بنشر القوات المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل على صعدى أقاليم البلدان المشاركة فى القوة بقوان يصل إلى 5000 عسكرى بهدف استعادة السلم والأمن فى منطقة الساحل.

القرار الرابع والعشرون..

القرار رقم  2360، اتخذه المجلس فى جلسته رقم 7981، والمنعقدة فى 21 يونيه 2017، أكد من خلاله التزامه الشديد بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع دول المنطقة وباستقلال وحدتها وسلامتها الإقليمية، وقرر أن يجدد العمل بالتدابير المنصوص عليها فى الفقرات 1 إلى 6 من القرار رقم 2293 لسنة 2016 حتى الأول من يوليه 2018، وكذكلك تمديد ولاية الخبراء حتى الأول من أغسطس 2018.

القرار الخامس والعشرين..
 

القرار رقم 2361، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7986 المعقودة فى 29 يونيه 2017، إذ يلاحظ مع القلق أن الحالة فى الشرق الأوسط يخيم عليها التوتر وأن من المرجح أن تظل على هذا النحو ما لم يجر التوصل إلى تسوية شاملة لجميع أوجه مشكلة الشرق الأوسط.

وشدد بموجب القرار على الالتزام الواقع على عاتق كلا الطرفين باحترام أحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات احتراما دقيقا وتاما، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أى انتهاكات لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل، ويشجع الطرفين على الاستفادة بصورة منتظمة من وظيفة الاتصال التى تقوم بها القوة من أجل معالجة المسائل موضع الاهتمام المشترك، حسب الاقتضاء، ويشدد على وجوب ألا يكون هناك أى نشاط عسكرى من أى نوع فى منطقة الفصل، بما فى ذلك العمليات العسكرية التى تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية.

يقرر تجديد ولاية القوة لمدة 6 أشهر، أى حتى 31 ديسمبر 2017، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل توافر ما يلزم من قدرات وموارد لدى القوة للوفاء بالولاية المنوطة بها فى أمن وأمان، ويطالب الأمين العام، أن يقدم كل 90 يوما تقريرا عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338 (1973).

القرار السادس والعشرون..

القرار رقم 2362، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7988 المعقودة فى 29 يونيه 2017، وفيه أشار المجلس إلى تدابير حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول والتدابير المتعلقة بالصادرات النفطية غير المشروعة التى فرضتها وعدلتها القرارات 1970 (2011) و 1973 (2011) و 2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013) و 2144 (2014) و 2146 (2014) و 2174 (2014) و 2213 (2015) و 2278 (2016) و 2292 (2016) و 2357 (2017) (التدابير)، وإلى أن ولاية فريق الخبراء، المنشأة بموجب الفقرة 24 من القرار 1973 (2011) والمعدّلة بموجب القرارات 2040 (2012) و 2146 (2014) و 2174 (2014) و 2213 (2015) قد مُدّدت حتى 31 يوليه 2017 بموجب القرار 2278 (2016)، وإذ يعيد تأكيد التزامه القوى بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ومن خلاله قرر أن يمدد حتى 15 نوفمبر 2018 ما أذن به القرار 2146 (2014) من أعمال وما فرضه من تدابير، ويقرر كذلك أن ما أذن به القرار من أعمال وما فرضه من تدابير ينطبقان فيما يتعلق بالسفن التى تحمّل أو تنقل أو تفرّغ النفط، بما فى ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، الذى يُصدّر أو يُسعى إلى تصديره بصورة غير مشروعة من ليبيا.

الأسلحة في ليبيا
الأسلحة في ليبيا

 

وطالب حكومة الوفاق الوطنى أن تبلغ اللجنة حال اضطلاعها برقابة حصرية وفعالة على المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، وأكد أنه يجوز لحكومة الوفاق الوطنى أن تقدم طلبات فى إطار الفقرة 8 من القرار 2174 (2014) فيما يتعلق بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وما يتصل بها من أعتدة، بما فى ذلك الذخائر وقطع الغيار المتعلقة بها، لتستخدمها قوات الأمن الخاضعة لرقابتها من أجل محاربة تنظيم داعش فى العراق والشام والجماعات التى تدين له بالولاء، وأنصار الشريعة وسائر الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة التى تنشط فى ليبيا، ويهيب باللجنة أن تنظر على وجه السرعة فى هذه الطلبات، ويؤكد استعداد مجلس الأمن النظر فى استعراض حظر توريد الأسلحة، عند الاقتضاء.

وبموجب القرار، يقرر أن يمدد حتى 15 نوفمبر 2018 ولاية فريق الخبراء (الفريق)، المنشأة بموجب الفقرة 24 من القرار 1973 (2011) والمعدّلة بالقرارات 2040 (2012) و 2146 (2014) و 2174 (2014) و 2213 (2015)، ويقرر أن تظل المهام المنوطة بالفريق على النحو المحدد فى القرار 2213 (2015) وأن تنطبق أيضا فيما يتعلق بالتدابير المستكملة فى هذا القرار، وأن أن يقدم الفريق إلى المجلس تقريرا مؤقتا عن عمله فى موعد لا يتجاوز 28 فبراير 2018، وتقريرا نهائيا إلى المجلس يتضمن استنتاجاته وتوصياته، بعد مناقشته مع اللجنة، وذلك فى موعد أقصاه 15 سبتمبر 2018.

القرار السابع والعشرون..

القرار رقم 2363، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7989، المعقودة فى 29 يونيه 2017، ويكد فيه من جديد جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة بشأن الحالة فى السودان، وإذ يشدِّد على أهمية الامتثال لها امتثالا كاملا.

بموجبه يقرر أن يمدد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور حتى 30 يونيه 2018، ويقرر أن يتم، تمشيا مع هذه التوصيات واعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار وحتى انقضاء 6 أشهر بعد ذلك (”المرحلة الأولى“)، خفضُ الحد الأقصى المأذون به للقوات وأفراد الشرطة التابعين للعملية المختلطة بحيث لا يتجاوز 11395 من الأفراد العسكريين، و2888 من أفراد الشرطة، بما فى ذلك فرادى ضباط الشرطة وأفراد وحدات الشرطة المشكلة.

كما يقرر أن يجرى تخفيض إضافى للحد الأقصى من أفراد قوات وشرطة العملية المختلطة اعتبارا من 31 يناير 2018، آخذا فى اعتباره التوصيات الواردة فى التقرير الخاص (”المرحلة الثانية“)، وأن يتم بحلول 30 يونيه 2018، تخفيض الحد الأقصى المأذون به لأفراد قوات وشرطة العملية المختلطة بحيث يتألف من قوام يصل إلى 8735 من الأفراد العسكريين و 2500 من أفراد الشرطة، بما فى ذلك فرادى ضباط الشرطة وأفراد وحدات الشرطة المشكلة، ما لم يقرر مجلس الأمن تعديل نطاق ووتيرة التخفيض، آخذا فى اعتباره نتائج التقييم المطلوب فى الفقرة 6 من هذا القرار.

كما يقرر، متصرفا بموجب الفصل السابع، تمديد الإذن باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها فى الفقرة 15 من القرار 1769(2007)، على النحو المبين بالتفصيل فى الفقرة 15 من هذا القرار؛ ويحث العملية المختلطة على ردع أى أخطار تهدّدها هى نفسها أو تهدد ولايتها.

القرار الثامن والعشرون..

القرار رقم القرار 2364، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7991 المعقودة فى 29 يونيه 2017، ويشير إلى قرارات المجلس  السابقة، ولا سيما القرارات 2359 (2017) و2295 (2016) و 2100 (2013)، وبياناته الصحفية، بما فى ذلك البيان المؤرخ 23 مايو 2017، بشأن الحالة فى مالى، إذ يقرر أن الحالة فى مالى لا تزال تشكل خطراً يهدد السلم والأمن الدوليين، ويتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبموجبه تقرر تمديد ولاية البعثة المتكاملة حتى 30 يونيه 2018، وأن يظل الحد الأقصى لقوام البعثة المتكاملة محددا فى 13289 من الأفراد العسكريين و1920 من أفراد الشرطة، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة للتعجيل بتكوين القوات والعتاد، فضلا عن نشرها، بما فى ذلك على النحو المبين فى الفقرة 34 أدناه، وأن تظل الأولوية الاستراتيجية للبعثة المتكاملة متمثلة فى دعم قيام الحكومة والجماعات المسلحة التابعة للائتلاف والتنسيقية، وأصحاب المصلحة الآخرين ذوى الصلة فى مالى، بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى مالي، وخاصة الجوانب السياسية والأمنية منه، ولا سيما الاستعادة التدريجية لسلطة الدولة وبسطها.

القرار التاسع والعشرين..

القرار رقم 2365، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7992، المعقودة فى 30 يونيه 2017، وفيه يشير المجلس إلى قراراته 1590 (2005)، و2102 (2013)، و2295 (2016)، و2299 (2016)، و 2305 (2016)، و 2327 (2016)، و 2338 (2017)، و2339 (2017)، التى تنص على أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام فى سياق عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة.

ودعا من خلاله جميع الأطراف فى النزاعات المسلحة إلى الوقف الفورى والنهائى لأى استخدام عشوائى للأجهزة المتفجرة فى انتهاك للقانون الدولى الإنسانى، ويطالب الأمين العام، بأن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، عند الاقتضاء، فى غضون العام المقبل.

ألغام
ألغام

القرار الثلاثون..

القرار رقم 2366، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7997 المعقودة فى 10 يوليه 2017، ويعيد تأكيد التزامه التام بعملية السلام فى جمهورية كولومبيا، وإذ يشير إلى قراريه 2261 (2016) و 2307 (2016)، ومن خلال القرار، شدد المجلس على أهمية قيام حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبى بتنفيذ الاتفاق النهائى، وإذ ينوه بالمساهمة التى يمكن أن تقدمها بعثةٌ للتحقق تابعةٌ للأمم المتحدة وفقا للبند 6-3-3 من الاتفاق النهائي.

القرار الحادى والثلاثون..

القرار رقم 2367، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8003 المعقودة فى 14 يوليه 2017، ويشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بالعراق، ولا سيما القرارات 1500 (2003) و1546 (2004) و1557 (2004) و1619 (2005) و1700 (2006) و1770 (2007) و1830 (2008) و1883 (2009) و1936 (2010) و2001 (2011) و2061 (2012)، و2110 (2013) و 2169 (2014) و2233 (2015) و2299 (2016)، والقرار 2107 (2013) بشأن الحالة بين العراق والكويت، ويؤكد من جديد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

الأوضاع فى العراق
الأوضاع فى العراق

وقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 31  يوليه 2018، يقرر أيضا أن يواصل الممثل الخاص للأمين العام والبعثة، بناء على طلب حكومة العراق، وفى ضوء الرسالة الموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق (S/2017/518، الاضطلاع بولايتهما على النحو المنصوص عليه فى القرار 2299 (2016)، ويشير إلى أحكام القرار 2107 (2013(.

القرار الثانى والثلاثون..

القرار رقم القرار 2368، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8007 المعقودة فى 20 يوليه 2017، وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع الأشكال والمظاهر يمثل أحد أشد الأخطار التى تهدد ‏السلام والأمن وأن أى عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامى ولا يمكن تبريره بغض النظر عن ‏دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو مكانه أو هوية مرتكبه، وإذ يكرر إدانته القاطعة لتنظيم داعش الإرهابى، ولتنظيم القاعدة ومَن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وذلك لما ‏يرتكبونه من أعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة تستهدف قتل المدنيين الأبرياء وغيرهم من ‏الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض دعائم الاستقرار إلى حد كبير.

وبموجبه تقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير التالية التى سبق فرضها بموجب الفقرة 8 (ج) من القرار ‏‏1333 (2000)، والفقرتين 1 و2 من القرار ‏‏1390 (2002)، والفقرتين 1 و4 من القرار 1989 (2011)، فيما يتعلق بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، كما يقرر أن الأعمالَ أو الأنشطة التى تدل على ارتباط فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان بتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة وتستوفى بناء على ذلك معايير الإدراج فى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، ويطلب إلى الدول أن تكفل النصّ فى قوانينها وأنظمتها المحلية على أن الانتهاك المتعمد للحظر المبين فى الفقرة 1 (د) من القرار 1373 (2001) يعتبر جريمة جنائية خطيرة.

 
داعش
داعش

كذلك يقرر أن تقوم الدول الأعضاء، للحيلولة دون حصول تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومَن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على المتفجرات بجميع أنواعها، سواء أكانت عسكرية أو مدنية أو مرتجلة، وكذلك المواد الأولية والمكونات التى يمكن أن تُستخدَم فى صنع الأجهزة المتفجرة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) العناصر الكيميائية والمفجِّرات وأسلاك التفجير والسموم، ودون مناولة كلّ ما سبق ذكره أو تخزينه أو استخدامه أو السعى إلى الحصول عليه، باتخاذ التدابير المناسبة الرامية إلى تشجيع رعاياها والأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية والشركات المنشـأة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها القضائية الذين يشاركون فى إنتاج هذه المواد وبيعها وتوريدها وشرائها ونقلها وتخزينها على توخى مزيد من اليقظة، بما فى ذلك من خلال إرساء ممارسات جيدة فى هذا الصدد؛ ويشجع كذلك الدول الأعضاء على تبادل المعلومات، وإقامة الشراكات، ووضع الاستراتيجيات وتنمية القدرات على الصعيد الوطنى من أجل مكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

ويقرّر أيضا تمديد ولاية مكتب أمين المظالم المنشأ، بالقرار 1904 (2009)، وفقا للإجراءات المبيّنة فى المرفق الثانى من القرار الحالي، لمدة أربعة وعشرين شهرا من تاريخ انقضاء ولاية المكتب الحالية فى ديسمبر 2019، ويؤكد أن أمين المظالم سيستمر بصورة مستقلة ومحايدة فى تلقى طلبات الساعين من الأفراد أو الجماعات أو المؤسّسات أو الكيانات إلى رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، دون أن يطلب أو يتلقى تعليمات من أية حكومة، ويؤكد كذلك أن أمين المظالم سيواصل تقديم ملاحظات وتوصية إلى اللجنة بشأن رفع أسماء الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات التى تقدمت بطلب رفع أسمائها من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، عن طريق مكتب أمين المظالم، موصيا اللجنة إمّا بالإبقاء على الاسم مدرجا فى القائمة وإمّا بالنظر فى رفع الاسم من القائمة.

كما يقرر أيضا يقرر، من أجل مساعدة اللجنة على تنفيذ ولايتها ودعم أمين المظالم، تمديد ولاية فريق الرصد الحالى الذى يوجد مقره فى نيويورك، والمنشأ عملا بالفقرة 7 من القرار 1526 (2004)، وتمديد ولاية أعضائه لفترة إضافية مدتها أربعة وعشرون شهرا، بدءا من تاريخ انتهاء ولايته الحالية فى ديسمبر 2019، تحت إشراف اللجنة، مع الاضطلاع بالمسؤوليات المبينة فى المرفق الأول، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الترتيبات اللازمة لهذا الغرض؛ ويرحب بإعادة الهيكلة الجارية فى الأمانة العامة بما يتيح تلقى فريق الرصد واستفادته التامة من مزايا ما طُلب فى الفقرة 90 من القرار 2253 (2015) من موارد إضافية، فنية وإدارية، بشرية ومادية، لكى يضطلع الفريق بولايته بفعالية وبأمان وفى الوقت المحدد، بما فى ذلك ما يتعلق بالوفاء بواجب تقديم الرعاية فى البيئات الشديدة الخطورة، تحت إشراف اللجنة، وهى هيئة فرعية من هيئات مجلس الأمن، وطالب إلى الأمانة العامة مواصلة تقديم معلومات مستكملة بحلول 17 ديسمبر 2017 بشأن إعادة الهيكلة.

وبموجب القرار الصادر يقرر أن يخضع الأفراد والكيانات المحددة أسماؤهم فى المرفق الثالث لهذا القرار للتدابير المفروضة فى الفقرة 1 من هذا القرار وأن تضاف أسماؤهم إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة.

القرار الثالث والثلاثون..

القرار رقم 2369، والذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8014، المعقودة فى 27 يوليه 2017، ويرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 10 يوليو 2017(S/2017/586) عن عملية الأمم المتحدة فى قبرص، القرار يعيد تأكيد جميع قراراته ذات الصلة التى اتخذها بشأن قبرص، وبخاصة القرار 1251 (1999) المؤرخ 29 يونيه 1999 وما تلاه من قرارات.

القرار الرابع والثلاثون..
 

القرار رقم رقم 2370، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8017، المعقودة فى 2 أغسطس 2017، يشر مجلس الأمن فيه إلى قراراته 1267 (1999)، و1373 (2001)، و1844 (2008)، و1963 (2010)، و2129 (2013)، و2195 (2014)، و2220 (2015)، و2253 (2015)، و2322 (2016)، و2341 (2017)، و2368 (2017)، وإذ يعيد تأكيد مسؤوليته الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

القرار الخامس والثلاثون..

القرار رقم 2371، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8019، المعقودة فى 5 أغسطس 2017، يشر المجلس إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها القرار 825 (1993)، والقرار 1540 (2004)، والقرار 1695 (2006)، والقرار 1718 (2006)، والقرار 1874 (2009)، والقرار 1887 (2009)، والقرار 2087 (2013)، والقرار 2094 (2013)، والقرار 2270 (2016) والقرار 2321 (2016) والقرار 2356 (2017)، فضلا عن بيانات رئيسه المؤرخة 6 أكتوبر 2006(S/PRST/2006/41) و 13أبريل 2009(S/PRST/2009/7)  و 16أبريل 2012 (S/PRST/2012/13)، وإذ يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ووسائل إيصالها، يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.

ويقرر أن التدابير المبينة فى الفقرة 8 (د) من القرار 1718 (2006) تسرى أيضا على الكيانات والأشخاص المدرجة أسماؤهم فى المرفقين الأول والثانى لهذا القرار وعلى أى كيانات أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وعلى الكيانات التى يمتلكونها أو يديرونها، بما فى ذلك بوسائل غير مشروعة، ويقرر كذلك أن التدابير المبينة فى الفقرة 8 (هـ) من القرار 1718 (2006) تسرى أيضا على الأفراد المدرجة أسماؤهم فى المرفق الأول لهذا القرار وعلى الأفراد الذين يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم.

كما يقرر تعديل التدابير المفروضة بموجب الفقرة 8 من القرار 1718 (2006) وهذا القرار من خلال إدراج سلع إضافية فى قائمة الحظر، ويوعز إلى اللجنة أن تضطلع بما يترتب عليها من مهام لتحقيق هذا الغرض وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى مجلس الأمن فى غضون خمسة عشر يوما من اتخاذ هذا القرار، ويقرر كذلك أنه، فى حال عدم قيام اللجنة بذلك، فإن مجلس الأمن سيكمل الإجراء لتعديل التدابير فى غضون سبعة أيام من تاريخ تلقى ذلك التقرير.

إضافة إلى ذلك يقرر تعديل التدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 2321 (2016) عن طريق تحديد أصناف ومواد ومعدات وسلع وتكنولوجيا إضافية متصلة بالأسلحة التقليدية، ويوعز إلى اللجنة أن تضطلع بما يترتب عليها من مهام لتحقيق هذا الغرض وأن تقدم تقريرا إلى مجلس الأمن فى غضون ثلاثين يوما من اتخاذ هذا القرار، ويقرر كذلك أنه فى حال عدم قيام اللجنة بذلك، فإن مجلس الأمن سيكمل الإجراء لتعديل التدابير فى غضون سبعة أيام من تلقى ذلك التقرير، ويوعز إلى اللجنة بأن تستكمل هذه القائمة كل 12 شهرا.

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

وأيضًا يقرر أنه يجوز للجنة أن تحدد السفن التى تتوفر لها عنها معلومات تشير إلى أن لها صلة، أو كانت لها صلة، بالأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006)، أو 1874 (2009)، أو 2087 (2013)، أو 2094 (2013)، أو 2270 (2016)، أو 2321 (2016)، أو 2356 (2017) أو هذا القرار، وأن تحظر جميع الدول الأعضاء دخول موانئها على تلك السفن المحددة، ما لم يكن الدخول ضروريا فى حالة طوارئ أو فى حالة عودة السفينة إلى الميناء الذى انطلقت منه، أو ما لم تقرر اللجنة سلفا أن هذا الدخول ضرورى لأغراض إنسانية، أو أى أغراض أخرى تتفق مع أهداف القرارات 1718 (2006)، أو 1874 (2009)، أو 2087 (2013)، أو 2094 (2013)، أو 2270 (2016)، أو 2321 (2016)، أو 2356 (2017) أو هذا القرار.

وكذلك يقرر أن يستعاض عن الفقرة 26 من القرار 2321 (2016) بما يلى:

يقرر أنه لا يجوز لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تورد أو تبيع أو تنقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو بواسطة رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التى ترفع علمها الفحم والحديد وركاز الحديد، وأن تحظر جميعُ الدول شراء هذه المواد من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قبل رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التى ترفع أعلامها، سواء كان منشأ تلك المواد أو لم يكن فى أراضى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويقرر أنه بالنسبة لمبيعات ومعاملات الحديد وركاز الحديد التى أبرمت بشأنها عقود خطية قبل اتخاذ هذا القرار، يجوز لجميع الدول أن تسمح باستيراد تلك الشحنات إلى أراضيها حتى 30 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، مع تقديم إخطار إلى اللجنة يتضمن تفاصيل تلك الواردات فى موعد لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويقرر كذلك أن هذا الحكم لن ينطبق فيما يتصل بالفحم الذى تؤكد الدولة المصدرة له، بالاستناد إلى معلومات موثوقة، أن منشأه من خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأنه لم ينقل عبر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلا بغرض تصديره من ميناء راجين (راسون)، شريطة أن تُخطر الدولةُ اللجنةَ مسبقا وألا تكون لهذه المعاملات المتعلقة بفحم منشؤه من خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صلة بإدرار إيرادات للبرنامج النووى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو برنامجها للقذائف التسيارية أو غير ذلك من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006)، أو 1874 (2009)، أو 2087 (2013)، أو 2094 (2013)، أو 2270 (2016)، أو 2321 (2016)، أو 2356 (2017) أو هذا القرار.

ويقرر أن تمتنع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن توريد أو بيع أو نقل الأغذية البحرية (بما فيها الأسماك، والقشريات، والرخويات، وغيرها من اللافقاريات المائية بجميع أنواعها)، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أراضيها أو عن طريق رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التى ترفع علمها، وأن تحظر جميع الدول شراء هذه الأصناف من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قِبل رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التى ترفع أعلامها، سواء كان منشأ تلك الأصناف أم لم يكن فى أراضى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويقرر كذلك أنه بالنسبة للمبيعات والمعاملات المتعلقة بالأغذية البحرية (بما فيها الأسماك، والقشريات، والرخويات، وغيرها من اللافقاريات المائية بجميع أنواعها) التى أبرمت بشأنها عقود خطية قبل اتخاذ هذا القرار، يجوز للدول كافة أن تسمح باستيراد تلك الشحنات إلى أراضيها لمدة لا تتجاوز 30 يوما من بعد تاريخ اتخاذ هذا القرار، مع تقديم إشعار إلى اللجنة يتضمن تفاصيل عن تلك الواردات فى غضون 45 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

ويقرر أن تمتنع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن توريد أو بيع أو نقل الرصاص وركاز الرصاص، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أراضيها أو عن طريق رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التى ترفع علمها، وأن تحظر جميع الدول شراء هذه الأصناف من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قِبل رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التى ترفع أعلامها، سواء كان منشأ تلك الأصناف أم لم يكن فى أراضى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويقرر كذلك أنه بالنسبة للمبيعات والمعاملات المتعلقة بالرصاص وركاز الرصاص التى أبرمت بشأنها عقود خطية قبل اتخاذ هذا القرار، يجوز للدول كافة أن تسمح باستيراد تلك الشحنات إلى أراضيها لمدة لا تتجاوز 30 يوما من بعد تاريخ اتخاذ هذا القرار، مع تقديم إشعار إلى اللجنة يتضمن تفاصيل عن تلك الواردات فى غضون 45 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

كما يقرر أن تحظر الدول افتتاح مشاريع مشتركة جديدة أو كيانات تعاونية جديدة مع كيانات أو أفراد تابعين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو التوسع فى مشاريع مشتركة قائمة بالفعل من خلال توظيف استثمارات إضافية فيها، وذلك من قِبل رعاياها أو فى أراضيها، وسواء كانت هذه الكيانات أو هؤلاء الأفراد يعملون لحساب حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو بالنيابة عنها أم لا، ما لم تكن اللجنة قد وافقت مسبقا، وبعد دراسة كل حالة على حدة، على هذه المشاريع المشتركة أو الكيانات التعاونية.

كذلك يقرر أن تقدم الدول الأعضاء تقريرا إلى مجلس الأمن فى غضون تسعين يوما من اتخاذ هذا القرار، وبعد ذلك بناء على طلب اللجنة، عن التدابير الملموسة التى تتخذها من أجل التنفيذ الفعال لأحكام هذا القرار، ويطلب إلى فريق الخبراء أن يواصل جهوده الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء فى إعداد وتقديم هذه التقارير فى المواعيد المحددة، وذلك بالتعاون مع غيره من أفرقة الأمم المتحدة المعنية برصد الجزاءات.

ويقرر أيضًا، أن تسرى ولاية اللجنة، بالصيغة الواردة فى الفقرة 12 من القرار 1718 (2006)، على التدابير المفروضة فى هذا القرار، ويقرر كذلك أن تسرى ولاية فريق الخبراء أيضا، بالصيغة الواردة فى الفقرة 26 من القرار 1874 (2009) والمعدلة فى الفقرة 1 من القرار 2345 (2017)، على التدابير المفروضة فى هذا القرار.

صواريخ كوريا
صواريخ كوريا

ويقرر أن يأذن لجميع الدول الأعضاء، وأن تقوم جميع الدول الأعضاء، بمصادرة الأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب القرارات 1718 (2006) أو 1874 (2009) أو 2087 (2013) أو 2094 (2013) أو 2270 (2016) أو 2321 (2016) أو 2356 (2017) أو هذا القرار، والتى يتم ضبطها فى عمليات التفتيش، وبالتخلص من تلك الأصناف (كأن يكون ذلك بتدميرها، أو بإبطال مفعولها أو صلاحيتها للاستعمال، أو بتخزينها أو نقلها إلى دولة غير دولة المنشأ أو دولة المقصد لغرض التخلص منها)، على أن يكون ذلك بطريقة لا تتعارض مع التزامات الدول الأعضاء بموجب قرارات مجلس الأمن المنطبقة، بما فيها القرار 1540 (2004)، ومع أى من التزامات الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار النووى واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المؤرخة 29 أبريل 1997، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المؤرخة 10 أبريل 1972، ويطلب إلى الإنتربول، إصدار نشرات خاصة فيما يتعلق بالأفراد المدرجة أسماؤهم، ويوعز إلى اللجنة أن تتعاون مع الإنتربول على وضع الترتيبات الملائمة للقيام بذلك.

القرار السادس والثلاثون..

القرار رقم 2372 ، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8035 المعقودة فى 30 أغسطس 2017، يشير من خلاله إلى جميع قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة فى الصومال، ويؤكد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسى ووحدته، ويقرر أن يأذن للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى بمواصلة نشر بعثة الاتحاد الأفريقى حتى 31 مايو 2018، وخفض مستوى أفراد البعثة النظاميين إلى عدد أقصاه 21626 فردا بحلول 31 ديسمبر 2017، منهم ما لا يقل عن 1040 فردا من أفراد شرطة البعثة، بما يشمل خمس وحدات شرطة مشكلة، إلى جانب خفض إضافى لعدد الأفراد النظاميين ليبلغ 626 20 فردا بحلول 30 أكتوبر 2018، ما لم يقرر مجلس الأمن تسريع وتيرة خفض الأفراد، مع مراعاة قدرات قوات الأمن الصومالية المتاحة حتى ذلك الحين.

يقـرر كذلك أن يأذن لبعثة الاتحاد الأفريقى باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها، فى إطار الامتثال التام لالتزامات الدول المشاركة بموجب القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والاحترام التام لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسى ووحدته، ويطالب الاتحاد الأفريقى، أن يواصل ضمان تشكيل البعثة على نحو يمكنها من الاضطلاع بفعالية بكامل المهام الصادر بها تكليف، بما فى ذلك تعزيز هياكل القيادة والتحكم، تحت سلطة قائد القوة، بحيث تكون قادرة على العمل بالاشتراك مع قوات الأمن الصومالية.

القرار السابع والثلاثون..

القرار رقم  2373، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8037، المعقودة فى 30 أغسطس 2017،  يشير مجلس الأمن، إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما قراراته 425 (1978) و426 (1978) و1559 (2004) و1680 (2006) و1701 (2006) و1773 (2007) و1832 (2008) و1884 (2009) و1937 (2010) و2004 (2011) و2064 (2012) و2115 (2013) و2172 (2014) و2236 (2015)، وكذلك إلى بيانات رئيسه بشأن الحالة فى لبنان، وإلى البيان الصحفى المؤرخ ديسمبر 2016، ويرحب باستمرار التقدم المحرز نحو إعادة تنشيط حقيقية لمؤسسات الدولة اللبنانية: انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتماد قانون انتخابى جديد، فضلا عن إعلان الانتخابات التشريعية المقبلة فى لبنان.

قوات حفظ السلام في لبنان
قوات حفظ السلام في لبنان

وبموجبه تقرر أن الحالة فى لبنان لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وتمديد الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان حتى 31 أغسطس 2018، و أن تساعد القوة المؤقتة حكومة لبنان، بناء على طلبها، على النحو المبين فى الفقرة 14 من القرار 1701 (2006) وفى حدود قدراتها، على تنفيذ القرار 1701 (2006).

القرار الثامن والثلاثون..

القرار رقم 2374، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8040، المعقودة فى 5 سبتمبر 2017، ويشير فى المجلس إلى قراراته السابقة، ولاسيما القرارات رقم 2364 (2017) و2359  (2017) بشأن الحالة فى مالى، وأعتبر أن الحالة فى لا تزل تشكل تهديد للأمن والسلم فى المنطقة.

وقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول الأفراد الذين تعينهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 9 إلى أراضيها أو عبورهم منها شريطة ألا يكون فى هذه الفقرة ما يلزم أى دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها، كما يقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لفترة أولية تمتد سنة واحدة من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التى توجد فى أراضيها ويملكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أفراد أو كيانات من الذين أدرجت اللجنة أسماءهم فى القائمة، أو أفراد أو كيانات يعملون باسمهم أو وفقا لتوجيهاتهم، أو كيانات مملوكة لهم أو خاضعة لسيطرتهم، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم قيام مواطنيها أو أى أفراد أو كيانات داخل أراضيها بإتاحة أى أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكيانات أو أفراد من الذين أدرجت اللجنة أسماءهم فى القائمة أو إتاحتها لمصلحتهم.

المسلحون في مالى
المسلحون في مالى

ويقرر ألا تسرى التدابير المفروضة بموجب الفقرة 4 أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التى ترى الدول الأعضاء ذات الصلة، كما يقرر أنه يجوز للدول الأعضاء السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقا لأحكام الفقرة 4 أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة لتلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت فى وقت سابق للتاريخ الذى أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل تلك الفوائد والأرباح والمبالغ الأخرى خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.

يقرر أن التدابير المذكورة فى الفقرة 4 أعلاه لا تمنع شخصا أو كيانا من المدرجة أسماؤهم فى قائمة الجزاءات من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان فى القائمة، شريطة تثبُّت الدول المعنية من أن المبلغ لن يستلمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو كيان مدرج اسمه فى القائمة وفقاً للفقرة، وبعد أن تقوم الدول المعنية بإخطار اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، برفع التجميد عن الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، وذلك قبل تاريخ ذلك الإذن بعشرة أيام من أيام العمل، وبموجبه يقرر أن ينشئ، وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلى المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس.

القرار التاسع والثلاثون..

القرار رقم  2375، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8042، المعقودة في11 سبتمبر 2017، أشار مجلس الأمن، إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها القرار 825 (1993)، والقرار 1695 (2006)، والقرار 1718 (2006)، والقرار 1874(2009)، والقرار 1887 (2009)، والقرار 2087 (2013)، والقرار 2094(2013)، والقرار 2270(2016) والقرار 2321 (2016) والقرار 2356 (2017) والقرار 2371(2017)، وكذلك بيانات رئيسه المؤرخة 6 أكتوبر 2006(S/PRST/2006/41)  13 أبريل 2009 (S/PRST/2009/7) و16 أبريل 2012 (S/PRST/2012/13) و29 أغسطس 2017(S/PRST/2017/16) ، وإذ يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ووسائل إيصالها، يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.

صواريخ
صواريخ

وتقرر أن تحظر جميع الدول الأعضاء على رعاياها والأشخاص الخاضعين لولايتها والكيانات المسجلة فى إقليمها أو الخاضعة لولايتها والسفن التى ترفع علمها، تيسير نقل أى بضائع أو أصناف يجرى توريدها أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو منها.، وأن تحظر جميع الدول الأعضاء على رعاياها والأشخاص الخاضعين لولايتها والكيانات المسجلة فى إقليمها أو الخاضعة لولايتها والسفن التى ترفع علمها، تيسير نقل أى بضائع أو أصناف يجرى توريدها أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو منها، وأن  تحظر جميع الدول الأعضاء توريد جميع أنواع المنتجات النفطية المكررة أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عبر أراضيها أو على يد رعاياها.

القرار الأربعون..

القرار رقم  2376، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8048، المعقودة فى 14 سبتمبر 2017، ويشير فيه بقراره رقم 1970 (2011) وإلى جميع قراراته اللاحقة بشأن ليبيا، ويعيد تأكيد التزامه القوى بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وبموجبه تقرر أن يمدد، حتى 15 سبتمبر 2018، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام، وأن تتولى البعثة، بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، وبما يتفق تماما مع مبادئ إمساك ليبيا بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني، ممارسة الوساطة وبذل المساعى الحميدة لتقديم الدعم فى بعض المجالات.

القرار الحادى والأربعون..

القرار رقم 2377، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8049، المعقودة فى 14 سبتمبر 2017، ويرحب فيه يرحب بما تحقق، بدعم من بعثة الأمم المتحدة فى كولومبيا، من إنجازات كبرى فى عملية إلقاء السلاح، على النحو المطلوب فى ”الاتفاق النهائى لإنهاء النزاع وبناء السلام المستقر والدائم“ (الاتفاق النهائى) (S/2017/272) الموقع بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، فى بوغوتا، كولومبيا، فى 24 نوفمبر 2016، والمعتمد من قبل مجلس النواب الكولومبى فى 30 نوفمبر 2016.

القرار الثانى والأربعون..

القرار رقم 2378، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8051 المعقودة فى 20 سبتمبر 2017، ويشير إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يؤكد من جديد مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين.

القرار الثالث والأربعون..

القرار رقم القرار 2379، الذى اعتمده مجلس الأمن فى جلسته 8052، المعقودة فى 21 سبتمبر 2017، وفيه يعيد تأكيد احترامه لسيادة العراق وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ومن خلاله يقرر استعراض ولاية المستشار الخاص والفريق بعد فترة سنتين، على أن يتم البت فى أى تمديد آخر بناء على طلب حكومة العراق أو أى حكومة أخرى تكون قد طلبت إلى الفريق جمع الأدلة على أعمال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية ارتكبها تنظيم داعش فى إقليمها.

القرار الرابع والأربعون..

القرار رقم 2380، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8061، المعقودة فى 5 أكتوبر 2017، وفيه يعيد تأكيد التزامه القوى بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ويقرر من خلاله أن يجدِّد، لمدة اثنى عشر شهراً أخرى من تاريخ اتخاذ هذا القرار، الأذونات المبينة فى الفقرات 7 و8 و9 و10 من القرار 2240 (2015) ويكرر تأكيد ما جاء فى تلك الفقرات.

القرار الخامس والأربعون..

القرار رقم القرار 2381، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8063 المعقودة فى 5 أكتوبر 2017، وفيه يرحب مجلس الأمن، بوقف إطلاق النار الوطنى الثنائى المؤقت المعلن فى 4 سبتمبر 2017 بين حكومة كولومبيا وجيش التحرير الوطني.

وبموجبه يقرر أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للتحقق المنشأة بموجب القرار 2366 (2017)، على أساس مؤقت حتى 9 يناير 2018، بالمشاركة فى عمل آلية الرصد والتحقق وتنسيقه، على النحو المبين فى البيان المشترك، ويوافق على التوصيات الواردة فى رسالة الأمين العام المؤرخة 2 أكتوبر 2017، بأن تقوم بعثة الأمم المتحدة للتحقق بتنفيذ هذا العمل، بما فى ذلك ما يتعلق بالحجم والجوانب التشغيلية المطلوبين لذلك، مع إضافة ما لا يزيد عن 70 مراقبا دوليا والاعتماد على الملاك الحالى لموظفى البعثة ولوجستياتها ومواردها دون التأثير على تنفيذ المهام المنوطة بها سابقا بموجب القرار 2366 (2017).

جيش التحرير الوطني في كولومبيا

جيش التحرير الوطني في كولومبيا

القرار السادس والأربعون..

القرار رقم  2383، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8088، المعقودة فى 7 نوفمبر 2017، ويشير مجلس الأمن من خلاله إلى  قــراراته السابقــة المتعلقة بالحالـة فى الصومال، ويقرّ فيه بضرورة مواصلة التحقيق مع الأشخاص الذين يخططون لهجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال أو ينظمونها أو يمولونها بصورة غير مشروعة أو يتربّحون منها، ومحاكمتهم، بمن فيهم الشخصيات الرئيسية فى الشبكات الإجرامية الضالعة فى أعمال القرصنة، ويحث الدول على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، باعتماد تشريعات لتسهيل محاكمة المشتبه فى قيامهم بأعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال.

ويقرر بموجبه أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) والذى جرى بيانه بمزيد من التفصيل فى الفقرتين 1 و2 من القرار 1425 (2002)، وعدّل بموجب الفقرات من 33 إلى 38 من القرار 2093، لا يسرى على الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية أو تقديم المساعدة المقرر قصر استخدامها على الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التى تتخذ تدابير وفقا للفقرة 14 أعلاه.

القراصنة الصوماليين
القراصنة الصوماليين

القرار السابع والأربعون..

 

القرار رقم 2384، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8089 المعقودة فى 7 نوفمبر 2017، ويشير مجلس الأمن، إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة التى تتعلق بالنـزاعات فى يوغوسلافيا السابقة وإلى البيانات الصادرة عن رئيسه فى هذا الشأن.

القرار الثامن والأربعون..

القرار رقم 2385، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8099 المعقودة فى 14 نوفمبر 2017، ويشير مجلس الأمن، إلى جميع قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة فى الصومال وإريتريا، ويقرر أن الحالة فى الصومال، وكذلك النزاع القائم بين جيبوتى وإريتريا، ما زالا يشكلان خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين فى المنطقة.

كما يقرر تمديد ولاية فريق الرصد المعنى بالصومال وإريتريا بصيغتها المحددة فى الفقرة 13 من القرار 2060 (2012) والمستكملة فى الفقرة 41 من القرار 2093 (2013) حتى 15 ديسمبر 2018، ويعرب عن اعتزامه إعادة النظر فى هذه الولاية واتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بتمديدها مرة أخرى فى موعد أقصاه 15 نوفمبر 2018.

القرار التاسع والأربعون..

القرار رقم 2386، اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8101، المعقودة فى 15 نوفمبر 2017، ويشير مجلس الأمن من خلاله إلى قراراته السابقة وبياناته الرئاسية بشأن الحالة فى السودان وجنوب السـودان، وبموجبه يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيى حتى 15 مايو 2017، على النحو الوارد بيانه فى الفقرة 2 من القرار 1990 (2011)، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقرر كذلك أن يمدد إلى غاية 15 مايو 2018 المهام المنوطة بالقوة الأمنية المؤقتة لأبيى على النحو الوارد بيانه فى الفقرة 3 من القرار 1990 (2011).

وأن يُمدِّد حتى 15 أبريل 2018، تعديل ولاية القوة الأمنية المؤقتة المنصوص عليه فى القرار 2024 (2011) والفقرة 1 من القرار 2075 (2012)، ويقرر كذلك أن يكون هذا هو التمديد الأخير ما لم يتخذ الطرفان التدابير المحددة المبينة فى الفقرة 9، وكذلك الإبقاء على الحد الأقصى المأذون به للقوات البالغ 4791 فردا حتى 15 أبريل 2018، ويقرر كذلك أن يُخفض الحد الأقصى المأذون به للقوات، حتى 15 أبريل 2018، ليبلغ 4235 فردا، ما لم يقرر تمديد تعديل الولاية المنصوص عليه فى القرار 2024 (2011) والفقرة 1 من القرار 2075 (2012)، وفقا للفقرتين 2 و9.

اجتماع مجلس الأمن
اجتماع مجلس الأمن

القرار الخمسون..

القرار رقم 2387، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8102، المعقودة فى 15 نوفمبر 2017، ويشير من خلاله إلى قرارات وبيانات المجلس السابقة المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى.

وبموجبه، يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة حتى 15 نوفمبر 2018، و أن يأذن بزيادة قدرها 900 فرد من العسكريين بالإضافة إلى الأفراد العسكريين المأذون بهم بموجب الفقرة 24 من القرار 2301 (2016) من أجل زيادة المرونة والقدرة على الحركة فى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحسين التنفيذ الكفؤ للولاية بأكملها، ولا سيما مهمة حماية المدنيين المنصوص عليها فى الفقرة 42 (أ)، وبذلك سيكون لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة قوام قوات مأذون به أقصاه 11650 فردا من الأفراد العسكريين، منهم 480 فردا من المراقبين العسكريين وضباط الأركان العسكريين، و2080 فردا من أفراد الشرطة، من بينهم 400 فرد من ضباط الشرطة، وكذلك 108 من ضباط الإصلاحيات والسجون، ويشير إلى اعتزامه إبقاء هذا العدد قيد الاستعراض المستمر.

القرار الحادى والخمسون..

القرار رقم القرار 2388، الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 8111 المعقودة فى 21 نوفمبر 2017، ويشير إلى البيان الرئاسى 2015/25 والقرار 2331 (2016)، ويحيط علما بتقرير الأمين العامS/2017/939، ويؤكد مسؤوليته الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة