ألزمت محكمة الأسرة بإمبابة، لأول مرة، طبيبة، طلبت الطلاق للخلع، من زوجها رجل الأعمال، برد مليون جنيه له كانت عبارة عن مبلغ تمت كتابته بين الزوجين، كمقدم صداق ولم يسجل فى وثيقة الزواج بينما، وتسجيل ألف جنيه فقط كمبلغ صورى.
كانت البداية بطلب "م.ك" طبيبة، الطلاق خلعًا من زوجها "سليمان.ك" رجل أعمال وأقامت دعوى فى أكتوبر 2016، بعد زواج 3 سنوات، وأكدت أنها تزوجت فى ديسمبر 2014 بمقدم صداق سجل فى وثيقة الزواج بمبلغ ألف جنيه، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب بغضها الحياة الزوجية، مما دفعها بطلب الطلاق وديًا ولكن زوجها تعنت فى استخدام سلطة التطليق ورفضت، مما اضطرها إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لتسوية النزاع.
محكمة-الأسرة
وعرضت الزوجة تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق منه خُلعًا، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ ألف جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.
وخلال جلسات المحكمة دفع محامى المدعى عليه "منصور جلال" المتخصص بشئون محاكم الأسرة، بصورية مقدم الصداق المثبت فى وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه، وأن حقيقة مقدم الصداق مبلغ مليون جنيه أخذته الزوجة لاستكمال تأسيس المستشفى الخاص بها بمنطقة مدينة نصر، ووعدته برده للزوج فى صورة حصة مسجلة وأرباح كشريك ضمن مؤسسى المستشفى، وهو ما تخلفت عنه وماطلت إلى أن فوجئ موكله بطلبها الطلاق.
تداولت القضية عدة جلسات تقدم فيها دفاع الزوج بالشهود والأوراق المسجل فيها الاتفاق المادى بمبلغ المليون جنيه، الذى اشترطته الزوجة لإتمام الزواج، والذى كشف صدق إدعاءات الزوج بين طرفى الدعوى قبل عقد القران، وأن الاتفاق المبرم كان أن يدفع المدعى عليه مبلغ مليون جنيه مقدم الصداق، وأن المدعى عليه بالفعل سلم للزوجة المبلغ فى الجلسة نفسها.
وذكرت حيثيات الدعوى، أن المحكمة تيقنت من حقيقة مبلغ مقدم الصداق المدفوع من الزوج، وتحايل الزوجة للهروب من الالتزام بالعقد الذى تعاقدا فيه على أداء ذلك المبلغ، وأن المبلغ الصورى المسجل بعقد الزواج والذى قدر بألف جنيه كان صوريًا .
وأكدت المحكمة، أن الزوج طالبها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينهما ورفضه الطلاق وإكمال حياتهما الزوجية، إلا أنها رفضت، وعندما طالبها بإنهاء المسائل المتعلقة بالأمور المادية بشكل ودى وتعدت عليه بالضرب بواسطة بلطجيةـ مما دفعه لتحرير محضر بقسم الشرطة واتضح له استغلاله وتعرضه للخديعة لسرقة أمواله.
وبناء على ذلك فإن المقرر قانونًا إذا كان مقدم عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن أدعى الزوج بصوريته وأنه دفع أكثر منه، وأقام أدلته التى أطمأنت لها المحكمة جاز لها بأن تحكم بما يخالف المذكور بالعقد طبقًا للمادة 19 من القانون رقم 25 لسنة 1929، لذا قضت المحكمة بصورية مقدم صداق الزوجة الثابت بوثيقة زواجهما، وهو مبلغ ألف جنيه، وإلزامها بدفع مقدم الصداق الحقيقى المثبت فى الاتفاق الكتابى المبرم بين الزوجين بمبلغ مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة