وافقت اللجنة التشريعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على المادة المنظمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية للتظلم من المنع من السفر.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة 156 التى أعطت للمنوع من السفر أو المدرج على قوائم اترقب الوصول أن يتظلم من الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به ولايجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 أشهر من رفض التظلم السابق.
ووافقت اللجنة التشريعية أيضا على المادة 157 التى أعطت للنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة