وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على الباب الخامس بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، الخاص بالعقوبات كما ورد بمشروع الحكومة.
وتنص مادة 61 على أنه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة في كل منها.
وتنص المادة 62، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون اوفي اللوائح المنفذة له إذا ترتب علي ذلك الحصول علي أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
فيما تنص المادة 63 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها او هلاكها.
وتنص لمادة 64، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول علي خدمات بغير وجه حق
والمادة 65، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك علي التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
وتنص المادة 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين 40 و48 من هذا القانون الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وصاحب العمل المشار اليهم في المادة 39 من هذا القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.
ونصت المادة 67، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لاحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليه اي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بان يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة