وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ويعتبر هذا القانون من القوانين المكملة للدستور إذ تتطلب موافقة ثلثى المجلس.
1- جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض متفقة مع فلسفة الدستور الجديد، والذى ينص فى المادة العاشرة منه، على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظرًا لما أفرزه الواقع العملى والتطبيقى من كم المشكلات التى دعت بإلحاح إلى إنشاء محكمة الأسرة.
2- يتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من مادتين فقط.
3- راجع قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية، والاتفاقيات الدولية، والنصوص القانونية ذات الصلة، حيث جاء متسقًا مع ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
4- وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
5- ينص التعديل الأبرز فى القانون إلى إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها الآتى: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".
6- تشير المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون الإشارة لهذا التكفل فى صحيفة الدعوى، وأنه حرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم، وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التى من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة