أكرم القصاص - علا الشافعي

"تضامن البرلمان" تطالب بالإبقاء على مادة المساعدات الشهرية بقانون ذوى الإعاقة

الخميس، 07 ديسمبر 2017 01:41 م
"تضامن البرلمان" تطالب بالإبقاء على مادة المساعدات الشهرية بقانون ذوى الإعاقة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشارأحمد الشحات ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة كانت على اتصال دائم بالدكتورة هبة هجرس لدعم مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ولا توجد نقطة فى المشروع إلا وكانت الوزيرة الدكتور غادة والى داعمة لها.

وأضاف الشحات خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، لإعادة مناقشة مادتى المساعدات الشهرية والجمع بين أكثر من معاش والإعفاءات بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إن الفنيين تحدثوا فى بند الإتاحة أكثر من القانونيين، وفى نهاية الاجتماعات رأينا أنه من الأحوط ذكر التفاصيل لأن الموظف الصغير قد لا يفهم معنى ومغزى المساعدات وكيفية المنح إلا فى حالة كتابة المادة بالتفصيل الكامل فى القانون وليس فى اللائحة التنفيذية.

ومن جانبه، قال النائب خالد حنفى، إن المادة الخاصة بالمساعدات الشهرية هامة جدًا، خاصة وأنها تتعلق بين الجمع بين الراتب والمعاش أو أكثر من معاش فى آن واحد، وهى غير مخالفة للدستور.

وعلق الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة قائلا: لا يحول الزواج مطلقا فى الحصول على المساعدات الشهرية أو الجمع فى المعاش، وذلك حتى لا يكون هناك تمييز والهدف عدم التمييز حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية.

ومن جانبها، قالت الدكتور هبة هجرس، إن الهدف من الاستثناء أن الشخص ذوى الإعاقة حينما يتزوج هل تزول عنه "الإعاقة"، مؤكدة على أن هذه الميزة الهدف منها تخفيف الأعباء والإلتزامات المادية عن المعاقة بعد زواجها.

وتنص المادة على

"يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها.

وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة