بالصور.. "دينية البرلمان" تبدأ مناقشة اقتراح بقانون يعاقب على جريمة منع الميراث

الأحد، 12 فبراير 2017 12:22 م
بالصور.. "دينية البرلمان" تبدأ مناقشة اقتراح بقانون يعاقب على جريمة منع الميراث اللجنة الدينية بالبرلمان
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، بحضور ممثل عن دار الإفتاء وعن وزارة العدل.

 

وينص الاقتراح بقانون فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشىء عن الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادىء بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات.

 

وتشدد العقوبة فى حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة فى حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بوكالة خاصة حصته فى الميراث، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المجنى عليه فى الحجز على قيمة الحق فى ممتلكات المتهم أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب.

 

الدكتور اسامه العبد رئيس اللجنة الدينية
الدكتور اسامه العبد رئيس اللجنة الدينية

 

جانب من اللجنة الدينية
جانب من اللجنة الدينية

 

النائب اسامه العبد رئيس اللجنة الدينية
النائب اسامه العبد رئيس اللجنة الدينية

 

النائبة نادية هنري
النائبة نادية هنري

 

النائب محمد انور السادات
النائب محمد انور السادات

 

جانب من كلمة السادات
جانب من كلمة السادات

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة