مفوضية الدستورية تؤجل منازعتى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود لـ12مارس

الأحد، 12 فبراير 2017 10:52 ص
مفوضية الدستورية تؤجل منازعتى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود لـ12مارس المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تأجيل نظر منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 12 مارس المقبل، لتقديم المذكرات.

وطالبت هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة فى الدعاوى، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، الصادر فى 21 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية "تيران وصنافير" لمصر، استناداً إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.

كما أكدت هيئة قضايا الدولة وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول صادر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وبعدم اختصاص القضاء عموماً بنظرها، والحكم الآخر المتعارض معه حكم المحكمة الإدارية العليا، والذى قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع فى الاختصاص.

وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة، حافظة مستندات تحوى عددا من المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية التى تصتدم مع حكم بطلان الاتفاقية الصادر من محاكم مجلس الدولة، ومن أبرز هذه الأحكام، حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 3 لسنة 1 قضائية، بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 الخاص بأيلولة أراضى الإصلاح الزراعى إلى الدولة دون مقابل، حيث قالت المحكمة فى هذا الحكم إن «أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية ــ وإن كانت لا تقبل الحصر والتحديد وكان المرد فى تحديدها إلى القضاء ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل عام هى أن تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة، والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها بالدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج".

والحكم فى الدعوى 38 لسنة 4 قضائية بعدم الاختصاص بالرقابة على اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه، حيث اعتبرت المحكمة أن "هذه الاتفاقية قد أبرمت استنادا إلى قرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية فى دورته الأولى 1964 تنظيما لأوضاع الدفاع المشترك بينها، وأن مصر وافقت عليها حفاظا على كيان الدولة، واستجابة لمقتضيات سلامتها وأمنها الخارجى، فهى تعد من المسائل المتصلة بعلاقاتها الدولية وتقتضيها السياسة العامة للبلاد، وتندرج ضمن أعمال السيادة التى تنحصر عنها الرقابة القضائية الدستورية".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

جزيرتى ....تيرااااااااان...وصنااااااااافير.....مصريتين

.....x

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة