حالات تُبطل إجراءات ضبط متهمى الإرهاب والجنح.. أبرزها عدم وجود إذن نيابة

الثلاثاء، 14 فبراير 2017 07:00 ص
حالات تُبطل إجراءات ضبط متهمى الإرهاب والجنح.. أبرزها عدم وجود إذن نيابة ميزان العدل
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلال نظر قضايا الجنايات والجنح، دائمًا ما يدفع الحاضر عن المتهمين فى جلسات مرافعته ببطلان القبض على موكليه لوقوع عملية القبض عليهم خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط، وتوجد 4 حالات تؤدى إلى بطلان عملية القبض على المتهمين، كما صرح بها محمد زيادة المحامى بالنقض، وهى:

 

1 - عدم وجود إذن من النيابة العامة قائم على التحريات وفقًا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإذن القبض على المتهم.

2 - وقوع عملية ضبط المتهم خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى.

3 - انتفاء أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

4 - أن يكون القائم بالقبض تنتفى عنه صفة الضبطية القضائية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة