إحالة 4 مسئولين بمجلس مدينة دمياط للمحاكمة التأديبية

الأربعاء، 22 فبراير 2017 10:16 ص
إحالة 4 مسئولين بمجلس مدينة دمياط للمحاكمة التأديبية النيابة الإدارية
دمياط - عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمود الهجرسي مدير المكتب الفنى بالنيابة الادارية بدمياط  والمستشار شريف أبو على نائب رئيس الهيئة  بإحالة كل من: "إيمان . ص.ط" 56 عاما مديرة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمياط، و"علا .ط.ب" 49 عاما مديرة تنظيم حى ثالث وحى رابع  بمجلس مدينة دمياط، و"غادة.م.ا" 46 عاما باحث شئون قانونية بمجلس مدينة دمياط، و"أمل .ع.ع" 51 عاما مهندس تنظيم بمجلس مدينة دمياط، للمحاكمة التأديبية العاجلة فى القضية رقم 235 لسنة 2015.
 
جاء ذلك بعد أن تبين للهيئة، خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بسلوكهم مسلكاً لا يتفق مع وظيفته العامة بقيامهم فى غضون 2011 و2015 بمقر عملهم سالف الذكر بمجلس مدينة دمياط بمحافظة دمياط، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالفوا القواعد  المالية والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول.

بأن قاموا من الاولى حتى الثالثة بوضعهم أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار 23 لسنة 2015 لفحص ملف الترخيص رقم 138|1 لسنة 1993  لعقار المستشار مجدى عبد البارى أعدوا تقرير خلال عام 2015 على خلاف الحقيقة والواقع ضمنوه ان أعمال البناء محل قرار الإزالة رقم 43 |1لسنة 2011 الكائنة بالدور السادس العلوى لقعار المواطن المذكور ما زالت قائمة على الطبيعة ولم تزل وعلى قسم التنظيم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، ما أدى إلى تحرير محضر مخالفة رقم40|1لسنة 2016 لمالك العقار رغم سابق إتخاذ الإجراءات المقررة حيال هذه الأعمال خلال عام 2011 بشأن بناء جزء بالدور السادس العلوى للعقار ودون تضمين تقريرها بما يفيد ذلك وذلك على النحو المبين بالأوراق . 
  
الرابعة بوصفها السالف الذكر حررت خطاب مؤرخ 21-6- 2011 موجه للمستشار مجدى عبد البارى مالك هذا العقار تضمن خلافا للحقيقة والواقع أنه تم إزالة المبانى الكائنة بالدور السادس العلوى والمتحرر عنه قرار الإزالة رقم 43|1 لسنة 2011 فحفظ المخالفة، رغم عدم اختصاصها بذلك على الرغم من وجود دورة مياه وسور باكية بارتفاع متر تقريبا لم يتم إزالته نظرا للقيام بالإزالة الجزئية فقط دون الكلية لهذه الأعمال على النحو المبين بالأوراق.
 
 وبناء على النحو المبين بأوراق القضية يكون المخالفين المذكورين جميعا قد ارتكبوا المخالفة المنصوص عليها بالمادتين 6|1 ، و77|1 ، و3  ،و78|1 ، من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالدولة وتعديلاته بإحالتهم للمحاكمة التأديبية .
 
 
 
1- قرار الاحالة
 قرار الإحالة

2- المحمكة التأديبية
المحكمة التأديبية

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة