- المشروع يعاقب المدعى عليه بالحبس ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه حال ثبوت النسب.
- حال عدم تنفيذ الحاضن حكم الرؤية تنتقل الحضانة مؤقتا للطرف الآخر مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام.
ينفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسلمين فى مسائل الولاية على النفس المقدم من حزب الوفد لمجلس النواب، وذلك بعد جميع توقيعات أكثر من 60 نائبا.
ويضم المشروع 13 فصلا تمشل 98 مادة وتنص المادة الأولى من القانون على جواز انعقاد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج الدائرة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف.
كذلك جواز الصلح فى غير دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، من خلال تقديم طلب للتسوية إلى المكتب المختص، على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع فى أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل فيرفع أى من ذوى الِشأن الأمر لقاضى الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل فى مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن يحل محلها فى حضانة الصغار.
وحال النزاع على مصاريف الدراسة وكانت الأم قادرة على تحمل الفرق المطلوب سداده لإلحاق الصغار بتعليم خاص باهظ الثمن تكون الولاية التعليمية مشتركة بينهما، ويجوز أن تشمل الدعوى على طلب مستعجل لقاضى الأمور المستعجلة للفصل فى نزاع قائم، متعلق بمصلحة الصغار التعليمية، وللقاضى إصدار أمره فى الطلب المقدم بما يحقق مصلحة الطفل على وجه السرعة، لحين الفصل فى مسألة الولاية التعليمية بحكم نهائى.
واستحدث المشروع فصلا خاص بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما اذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته.
واعتبر المشروع الشبكة جزء من المهر يحق للخاطب استردادها كاملة طالما لم يعقد العقد، واذا عقد دون دخول استحق نصفها، واذا دخل بها لا يستحق استردادها.
وألزم المشروع أن يختصم وزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته، ووزير الصحة بصفته ورئيس الأحوال المدنية بصفته فى قضايا إثبات النسب، وهو اختصام شكلى كى يكون الحكم صادر فى مواجهتهم جميعا، وفى حال ثبوت النسب يعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية، أو بأى من هاتين العقوبتين، أما اذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة.
ونص المشروع على أنه حال امتناع الزوج عن الإنفاق عن زوجته، أعذره القاضى، فإذا كان عاجزا عن الكسب وغير قادر على الإنفاق أعذره القاضى وأمهله مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وأكد المشروع أن طلاق السكران والمكره لا يقع، والطلاق المقترن لعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، ملزما المطلق بتوثيق طلاقه خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق، وحال الامتناع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور، وبغرامة لا تتجاوز الـ 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقلص المشروع المدة التى يسمح فيها للزوج بالتغيب وإلا جاز التطليق بسنة، كما حدد المشروع انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الثانية عشر، ويجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير أو الصغيرة حتى يبلغ خمسة عشر عاما إذا ثبت أن ذلك أصلح للطفل، على أن يخيّر القاضى الصغار بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ويسمح المشروع للأب باستضافة الأبناء لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة مرة كل أسبوع، وأسبوعا فى عطلة منتصف العام، وثلاثة أسابيع فى عطلة آخر العام، وفى كل الأعياد والمناسبات السنوية الدينية إذا أذنت الحاضنة بذلك، على ألا ينفذ حكم الاستضافة أو الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الأخر مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام مع حفظ حق الصادر لصالحه الحكم فى التعويض.
ونص المشروع على ألا تقل مدة الرؤية عن خمس ساعات أسبوعيا، فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة