ننشر نص مذكرة النائب إسماعيل نصر الدين للمطالبة بتعديل الدستور

الأحد، 26 فبراير 2017 06:36 م
ننشر نص مذكرة النائب إسماعيل نصر الدين للمطالبة بتعديل الدستور النائب اسماعيل نصر الدين
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى النائب اسماعيل نصر الدين، من إعداد المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وبدأ النائب فى جمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.

 

وقال نصر الدين فى بيان صحفى له اليوم، الأحد، إن هناك مجموعه من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وهى أنه ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقه بل نقول أنها تبنت حلول قد لاتصلح لحل المُشكلات الموجودة فى المجتمع والتى تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية فى مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم.

 

وشملت المذكرة تعديل ثلاث مواد.. من الدستور وهم:

 

المادة 103

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".

 

المادة بعد التعديل

"يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مرعاة اصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين".

 

المادة 140

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

 

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.

 

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

 

المادة بعد التعديل

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.

 

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.

 

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

 

المادة 190

"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

 

المادة بعد التعديل

"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة