رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الاقتراح بقانون المقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى ينص على حق المرأة العاملة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة.
وأكدت اللجنة، أن سبب الرفض هو مخالفة الاقتراح بقانون للدستور، الذى يكفل مبدأ المساواة ويحظر التمييز بين المواطنين، وأن هذا الاقتراح يميز بين المرأة العاملة وغيرها.
ويضيف الاقتراح بقانون فى مادته الأولى، فقرة ثانية للبند 5 من المادة 18، لتكون على النحو التالى: "يكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى".
وفى المادة الثانية، يضيف الاقتراح بقانون مادة جديدة لقانون التأمين الاجتماعى، برقم 34 مكررا، نصها الآتى: "يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين 1 و4 من المادة 34".
وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إن الدستور أولى عناية خاصة ببعض الفئات لظروفها، ومنها المرأة، وجاءت المادة 11 منه لتلزم الدولة بحماية المرأة وكفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.
وأضافت النائبة سهير الحادى، أن هذا الاقتراح يطبق استحقاقًا دستوريًّا، متضمنا حق المرأة المعيلة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة، وإضافة مادة جديدة تعطى للمرأة المعيلة الحق فى شراء خدمة حتى لو تجاوزت مدة خدمتها الفعلية، وذلك من أجل حماية الطفولة والمرأة المعيلة وتمكينها من واجبات الأسرة ورعاية أولادها".
وفى السياق نفسه، قال المستشار أيمن رخا، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يجب أخذ رأى وزارتى التضامن والمالية، لأن الاقتراح يمثل أعباء مالية إضافية، ويجب مطابقة الأمر بكل ضوابط المنظومة حتى لا يكون غير دستورى.
من جانبه، قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن هذا المقترح يضر نظم التأمين الاجتماعى، نظرا لأعبائه المالية، متابعًا: "من خلال تجاربنا نرى أن فيه شبهة عدم دستورية، لأنه يميز بين صاحب المعاش المبكر وغيره من الفئات الأخرى، وهناك أحكام صدرت بعدم دستورية قوانين لأنها تضمنت تمييزا واضحا، وهذا الاقتراح بقانون فيه تمييز ويخالف الدستور فيما يتعلق بمبدأ المساواة، وتخفيض مدة الخروج على المعاش المبكر للمرأة المعيلة يفتح المجال لفئات كثيرة للمطالبة بالمعاملة بالمثل".
يدوره، أكد أحمد عبد الله، مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات، رفض وزارة المالية هذا الاقتراح بقانون، مشيرًا إلى أنه يمكن معالجة الأمر من معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج "تكافل وكرامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة