طالبت دار الإفتاء المصرية، لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، لدراسته ومقارنته باللوائح الداخلية لدار الإفتاء، حتى لا يحدث تضارب، ويكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، وحضره الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، ممثلا عن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الذى أبلغ اللجنة باعتذار المفتى عن حضور الاجتماع لظروف خاصة.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى: "أحيى الدكتور عمر حمروش على مشروع القانون الذى تقدم به لتنظيم الفتوى، وهذا المشروع تأخر كثيرا، وإصداره أمر ضرورى لضبط إيقاع الفتوى، وهذا يتماشى مع ما لمصر من ريادة فى العالم العربى والإسلامى، ومواجهة الفوضى فى مسألة إصدار الفتاوى من غير المختصين بذلك".
وتابع "ممدوح" حديثه خلال اجتماع اللجنة، قائلا: "أنا قرأت مواد مشروع القانون، وهى جيدة فى جملتها، لكن تحتاج مزيدًا من النظر حتى لا يحدث نوع من التعارض مع اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل فى دار الإفتاء المصرية، وحتى يكون الأمر كله متناسقا، لذلك نطلب تأجيل مشروع القانون حتى لا يحدث تضارب".
من جانبه، أكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، ضرورة أن يكون الترخيص للمصرح لهم بإصدار الفتاوى من جهة تضم ممثلين عن هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
يُذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن:
"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية".
وحددت المادة الثانية الجهات التى لها حق منح ترخيص الفتوى، لتنص على أن: "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص المادة الثالثة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وتطرقت المادة الرابعة من مشروع القانون إلى الفتوى العامة التى تصدر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ونصت على أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشؤون الأوطان، لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".
وبينت المادة الخامسة العقوبات على مخالفة أحكام القانون وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين، فنصت على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".
المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة