مادة قانونية حبست متهمى "فض رابعة" بتهمة إهانة المحكمة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 فبراير 2017 05:00 ص
مادة قانونية حبست متهمى "فض رابعة" بتهمة إهانة المحكمة.. تعرف عليها جانب من محاكمة فض رابعة
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت آخر جلسات محاكمة "بديع" و738 آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة"، حبس جميع المتهمين سنة مع الشغل عدا 20 متهما، بتهمة إهانة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة، واستندت المحكمة لنص المادتين 133 و184 من قانون العقوبات لمعاقبة المتهمين.

ومن جانبه قال أسامة الجوهرى المحامى الحقوقى إن قاضى "فض اعتصام رابعة"، استخدم نص المادة 133 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس سنة لكل من أهان موظف عمومى وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

وأضاف الجوهرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فى حال وقوع الإهانة ضد رئيس محكمة أو عضو هيئة قضائية تكون العقوبة الحبس سنة كما نصت المادة السابقة، بالإضافة لتغليظ الغرامة لتتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، كما نصت المادة 184 عقوبات.

 كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت تأجيل محاكمة "بديع" و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـ21 مارس لسماع الشهود، وحبس جميع المتهمين سنة مع الشغل بتهمة الإخلال بنظام الجلسة عدا 20 متهما، وكما قررت المحكمة إحالة جميع فريق الدفاع عن المتهمين للمحكمة التأديبية لتقاعسهم عن أداء عملهم، عدا 15 محاميا.

جدير بالذكر أن المتهمين فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم وآخرين.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة