يتعمد بعض المواطنين الهروب من دفع فواتير الكهرباء ومياه الشرب، عن طريق سرقة التيار الكهربائى أو وصلات المياه بأساليب احترافية، ما يجعلهم تحت طائلة القانون، وتخسر الدولة ملايين الجنيهات من جراء هذه الأفعال.
وعن العقوبة التى توقع على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتى نصت على وجوبية الحبس فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.
وعن سرقة مياه الشرب، نص مشروع قانون المياه على أن التعدى على الوصلات سواء بالسرقة أو الكسر المتعمد يصل إلى حد السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة