الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى

السبت، 04 فبراير 2017 12:34 م
الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد قصد من إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى تحقيق العدالة، وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها، وصولاً إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفى هذه العلاقة.

وأقرت المحكمة بأن النص المطعون فيه جاء مفتقدًا للصلة المنطقية بينه والغاية التى قصد المشرع تحقيقها من وراء إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992، فضلاً عن أنه فرض قيودًا على الملكية الخاصة يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها، فلا يكون الانتفاع بها ممكنًا وميسورًا لأصحابها، وذلك بأن حرم ملاك الأراضى الزراعية التى أعيدت إليهم أجزاء من تلك الأراضى، حرمانًا قد يطول أمده إلى غير حد، وموكولاً انتهاؤه إلى ما يبقى من الأموال التى يرد عليها الحرمان شئ من منافعها، بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها، مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها، وبما يعطل وظائفها عملاً، وهو ما يعدل، فى الآثار التى يرتبها، نزع الملكية من أصحابها دون تعويض، وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون، بما يعتبر غصبًا لها يحيل أصلها عدمًا، بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها قصدًا ومعنى، فلا تكون الملكية التى يكفل الدستور صونها إلا سرابًا أو وهمًا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة