رفض دعوى عدم دستورية اسناد التظلم على رسوم الشهر العقارى للمحاكم الابتدائية

السبت، 04 فبراير 2017 12:58 م
رفض دعوى عدم دستورية اسناد التظلم على رسوم الشهر العقارى للمحاكم الابتدائية الشهر العقارى_ ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التى انصبت على نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من عقد اختصاص نظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن مفاد نصى المادتين (25، 26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 المتقدم ذكرهما هو فرض رسوم تكميلية بعد توثيق المحررات وشهرها، عوضًا عما كان يجب أداءه منها مقدمًا، وذلك فى حالتى الخطأ المادى، والغش، مع استئدائها بطريق الحجز الإدارى، أو بالطريق القضائى، وتخويل الملتزم بالرسوم التكميلية الحق فى التظلم من تقدير هذه الرســــــوم فى أساس المطالبة بها أو مقدارها، أمام المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب الذى أصدر أمر التقدير بالرسوم التكميلية.

 

وذكرت المحكمة أن المنازعات المتعلقة بتحديد الرسوم وعناصرها ومقوماتها والمحررات الخاضعة لها والملتزمين بسدادها، والقرارات الصادرة بتحديدها إنما تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة، بحسبان المشرع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم.

 

وأضافت المحكمة ، إنه ولئن كانت رسوم توثيق المحررات وشهرها التى تحصل مقدمًا تلتقى مع الرسوم التكميلية فى مصدر الالتزام بها، وهو نصوص القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، إلا أن الرسوم التكميلية تفارقها فى كونها استئداء لما لم يؤده طالب الخدمة نتيجة الخطأ المادى أو الغش، وهو ما يمثل إثراء لطالب الخدمة، دون سبب مشروع، ويجد سند استرداده فيما نصت عليه المادة (179) من القانون المدنى.

 

وأضحت المحكمة أن الرسوم التكميلية لا تستحق إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش، وكلتاهما ينتج عنها نقصان مقدار الرسوم المحصلة عن تلك المقررة قانونًا، سواء كان ذلك عن عدم تبصر القائم على تحديد مقدار تلك الرسوم،   أو غير ذلك من ضروب الخطأ المادى، وإما لتسلب طالب الخدمة من أداء مقدارها كاملاً بتصرف ينطوى على الغش، وفى مقابل هذا النقصان يتحقق إثراء للمدين بتلك الرسوم يوجب رده للدولة.

 

ومن ثم فإن إقرار الرسوم التكميلية، ومنازعة ذوى الشأن فيها، بالتظلم منها، يتطلب الوقوف على حقيقة الحقوق العينية العقارية التى تم شهرها، بيانًا لتحقق شروط صلاحيتها للتوثيق والشهر بين أطرافها، وفى مواجهة الغير، وتحديد فئة الرسوم المقررة على شهر تلك المحررات، تأصيلاً للمنازعة، وردها إلى جذورها التى أنبتتها، وما يلى ذلك من تقويم الوثائق الرسمية والعرفية المثبتة للحقوق التى تم شهرها، تقصيًّا لوجه الخطأ المادى فيها، أو الغش المدعى إقدام طالب الخدمة عليه، وتحقيق سبب ومقدار الرسوم التى لم تؤد، بيانًا للمسئولية المدنية الناشئة عن ذلك، وتحديد الملتزم بردها، سواء كان المدين بها، أو خلفه العام أو الخاص الذى انتقل إليه الحق العينى العقارى محملاً برسوم تكميلية، وهي تتمايز عن الرسوم الأصلية فى توقيت ووسائل اقتضائها، فالرسوم الأصلية تؤدى مقدمًا بتصرف إرادى يصدر عن طالب الخدمة.

 

بينما الرسوم التكميلية تقتضيها جهة الإدارة جبرًا، بأحد طريقين أولهما : الحجز الإدارى، وثانيهما اللجوء إلى وسائل القانون الخاص، وذلك بوضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب مصدر الأمر - بعد إعلانه قانونًا للملتزم بهذا السند التنفيذى - مع جواز التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر.

وانتهت المحكمة إلى أنه متى كان ما تقدم، وكان الفصل فى التظلم المقدم بشأن الرسوم التكميلية لا يقف عند حدود المنازعة فى مقدار هذه الرسوم، إنما يمتد بالضرورة إلى أساس الاستحقاق، ودليله، والمسئول مدنيًا عنه، وهى على ما سبق بيانه أمور تتصل اتصالاً لا ينفك عن الحقوق العينية العقارية التى تم شهرها، تكييفًا، وإثباتًا، واسنادًا للمسئولية، وكلها من مسائل القانون الخاص التى وسد الدستور فى المادة (188) منه لمحاكم جهة القضاء العادى الفصل فيها، وإذ اعتد النص المطعون فيه بهذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف أحكام المواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة