قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باستمرار حكم عدم دستورية المادة الآخيرة من المادة "26" من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخيرة، والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة "17" من قانون اللعقوبات.
وقالت الدعوى إن النيابة العامة قدمت المدعى وآخرين للمحاكمة الجنائية فى الجناية رقم 8701 لسنة 2012 جنايات أطفيح، واسندت لعدة تهم منها استعمال القوة، حيازة سلاح نارى وذخائر، وطالبت النيابة بمحاكمته بالمادة "137 مكرر"أ" من قانون العقوبات، والمواد 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، وقضت محكمة الموضوع بمعاقبة المدعى بالسجن 3 سنوات مشدد، ومصادرة السلاح النارى والذخائر، عملا بنص المادة "32" من قانون العقوبات بإنزال عقوبة جناية السلاح المششخن واستعمال الرأفة مع المتهم، إعمالا بنص المادة 17 من قانون العقوبات، باستبدال عقوبة السجن المشدد فى حدها الأدنى بعقوبة السجن المؤبد.
وأضافت: وفيما لم يرضى المدعى والنيابة العامة بهذا الحكم، ورفضت محكمة النقض طعن المدعى، وبقول طعن النيابة شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه بجعله الحكم المؤبد إعمالا لنص المادة الآخيرة من المادة "26" من قانون الأسلحة والذخيرة، وأصدرت المحكمة الدستورية بجلسة 8 نوفمبر من عام 2014 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة "26" من القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة