أثارت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، لمواصلة مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، برئاسة الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، عدد من النقاط الهامة المتعلقة بحماية المستهلك من فوضى المسابقات الوهمية ومراكز الصيانة الزائفة.
وفتحت المادة رقم 44 من مشروع القانون أزمة مراكز صيانة الغسالات والسيارات والأجهزة المعمرة التى تعمل دون ترخيص، وتنص المادة على "تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح التى ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم أخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال، وتلتزم كذلك مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك موضحًا بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة، على أن تكون الأجزاء المستبدلة من ذات نوع القطعة المستبدلة وبذات المواصفات".
وبدوره قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن هناك أكثر من 300 ألف مركز صيانة تعمل دون ترخيص، قائلا: "منها مراكز صيانة لماركة غسالات شعبية وشهيرة لا نريد ذكر اسمها"، ورد عليه اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قائلا: "كل يوم بحولهم للنيابة، وهيئة الرقابة الصناعية والأحياء هم المسئولين عن منح التراخيص، ولو ادعى مركز صيانة أنه تابع لشركة ما فلابد من الحصول على موافقة تلك الشركة، والمشكلة أن مراكز الصيانة دى كان معاها الترخيص وسقط عنها".
وكيل اقتصادية البرلمان: ما يُقال عن تطبيق المواصفات والجودة خيال علمى
وطالبت اللجنة الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتقديم تقرير وافٍ حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التى تقوم باستصدارها الهيئة، وقال الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة أن ما يُقال عن تطبيق المواصفات والجودة خيال علمى.
ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، إن جميع المواطنين لا يشعرون بأهمية ختم النسر على المنتجات، مضيفا: "لو شعر بها المواطن سيلاحظ الفرق بين المنتجات والسلع ذات مواصفات الجودة وبين المنتجات الأخرى غير المطابقة".
هيئة المواصفات والجودة: المنتجات غير المطابقة إما مهربة أو مصنعة تحت بير السلم
وبدوره أكد المهندس أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة أصدرت عدد من مواصفات الجودة بشأن المنتجات خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن المشكلة تمثل فى تطبيق هذه الموصفات فيما يخص بالواردات والصادرات، والرقابة على الأسواق.
وأضاف إسماعيل أن أغلب المنتجات غير المطابقة للجودة بالأسواق، إما مهربة أو تم تصنيعها بمصانع تحت بير السلم، موضحا أن حماية المستهلك يمكن تطبيقها من خلال تفعيل الرقابة لضمان وصول المنتج بشكل سليم، خاصة أن هناك باب خلفى لتسريب منتجات غير مطابقة للجودة.
"اقتصادية البرلمان" تؤجل مناقشة مادة بحماية المستهلك تحظر تردد الباعة على المنازل
كما قررت لجنة الشئون الاقتصادية تأجيل مناقشة المادة رقم 42 من مشروع قانون حماية المستهلك، والتى تحظر عل الباعة التردد على الوحدات السكنية، حيث تنص المادة على "يُحظر على المُورّدين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك".
وأثارت تلك المادة حالة من الجدل بين النواب بين مؤيد ورافض، وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن تلك المادة تهدف إلى تحصين حرمة البيوت والمستهلك.
ورفض الدكتور على المصيلحى نص المادة قائلا: "المحاولة لوضع قوانين مثالية هو أكثر الطرق للهروب من الواقع، قانون المرور لا يوجد أفضل منه لكنه لا يمكن تطبيقه.
"اقتصادية البرلمان" تعفى جهاز حماية المستهلك من تحديد ضوابط تراخيص المهن الحرفية
كما قررت اللجنة إعفاء جهاز حماية المستهلك من وضع ضوابط إصدار التراخيص مزاولى وموردى الخدمات الحرفية المتمثلين فى "السباكين" و"الكهربائيين" وغيرهم باللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
ونصت المادة 47 فى شكلها النهائى على أن "يحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل فى مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة".
ومن جانبه لفت الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة إلى عدم وجود قانون فى مصر ينظم عمل الحرفيين، مشيرا إلى أنه لا يوجد لهم أى توصيف قانونى، مطالبا بوضع إلزام للوزارات المعنية بالمهنيين فى مشروع القانون.
فيما رفض الدكتور على المصيلحى مقترح مدحت الشريف، موضحا أنه لا يوجد جهة تراقب مثل جهاز حماية المستهلك تضع مشروع قانون لإنشاء أى مهنة، وبدورها اقترحت النائبة هالة أبو على أن يتبنى مجلس النواب إصدار مشروع قانون ينظم عمل تلك المهن.
اقتصادية البرلمان تقر مادة بقانون حماية المستهلك لمواجهة فوضى المسابقات الوهمية
وخلال الاجتماع ذاته أقرت اللجنة نص المادة 50 من مشروع قانون حماية المستهلك بعد تعديلها، وتنص المادة بعد التعديل على "لا يجوز بغير ترخيص إجراء المسابقات ذات الجوائز أو الإعلان عنها، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك التراخيص، بعد أخذ رأى الجهاز بتلك المسابقات".
ونصت المادة قبل التعديل بأنه لا يجوز بغير ترخيص من جهاز حماية المستهلك إجراء المسابقات ذات الجوائز أو الإعلان عنها ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك التراخيص.
وهو ما رفضه الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، موضحا أن الترخيص من المفترض أن يكون من الجهة المختصة بالترخيص للمسابقة، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يمكن أن يمنح ترخيص لشىء ليس له سلطة عليه.
ومن ناحيته طالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز بضرورة سن تشريع ينظم المسابقات، لافتا إلى أن هناك تطبيق غير قانونى للكثير من المسابقات، قائلا: "هناك مسابقات وهمية على التليفزيون دون ضابط أو رابط وبها غش وخداع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة