أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أنه فى إطار التزام الدولة بوضع حد لممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار فى تداول السلع الغذائية الأساسية.
تتضمن التعديلات، فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشترى، لغير استعماله الشخصى، ولإعادة البيع، المواد التموينية أو البترولية التى يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك، أو كل من امتنع عن البيع للغير.
كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد، أو الشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له فى توزيع المواد التموينية أو البترولية، أو من رفض استلام حصته منها، أو قام بإخفائها أو الامتناع عن بيعها، أو اشترط بيع كمية معينة، أو قام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أو نقلها أو حولها إلى غير الجهات المحددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة