الفتوى والتشريع: خضوع صندوق زمالة التأمينات الاجتماعية لرقابة "المحاسبات"

الأحد، 12 مارس 2017 03:00 ص
الفتوى والتشريع: خضوع صندوق زمالة التأمينات الاجتماعية لرقابة "المحاسبات" المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها على خضوع جمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

وتم تأسيس جمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وتم إشهارها بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة تحت رقم 1569 لسنة 1971، وفى مارس 1995 قرر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إسناد أعمال المراجعة والرقابة المالية على هذه الجمعية إلى الإدارة الثانية بالجهاز لمراقبة حسابات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وقامت هذه الإدارة بمباشرة تلك الأعمال منذ ديسمبر 2006 وتى يونيو 2009، حيث أدعت جمعية صندوق الزمالة عدم خضوعها لرقابة الجهاز، على أساس أنها لا تحصل على أى دعم أو تبرع من أى جهة حكومية، وأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات يطبق على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وليس الجمعيات الأهلية.

 

استعرضت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى فتواها بعض نصوص الدستور وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وقانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته، وقرارات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتبين لها أن جمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية تحصل على نسبة 3% مما يخص العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص من حصيلة الرسوم، وهذه الرسوم موردًا من موارد الخزانة العامة للدولة، ومن ثم فإنه يتحقق فى الجمعية مناط الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، على أساس أن ما تحصل عليه من هذه الرسوم تعتبر بمقام إعانة من الدولة، ويعزز من ذلك أيضاً أن الجمعية المعروضة حالتها تحصل على مبالغ مالية من صندوق الجزاءات التى توقع على العاملين بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، كما أن تحصل على 15% من حصيلة الغرامات الموقعة على مخالفات تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى، والتى تعد موردًا من موارد الخزانة العامة للدولة.

 

وقالت الجمعية العمومية، إن الرسم هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبراً من الخاضع له نظير خدمة تؤديها له الدولة، ومن ثم فإن الأصل أن تعود حصيلته على الخزانة العامة للدولة كأحد مواردها.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة