تعرف على منازعتى الحكومة لوقف حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. الأولى تستند إلى أن الحكم عقبة أمام تنفيذ أحكام تعتبر الاتفاقيات الدولية أعمال سيادية.. والثانية تؤكد وجود تنازع فى الاختصاص

الأحد، 12 مارس 2017 11:26 ص
تعرف على منازعتى الحكومة لوقف حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. الأولى تستند إلى أن الحكم عقبة أمام تنفيذ أحكام تعتبر الاتفاقيات الدولية أعمال سيادية.. والثانية تؤكد وجود تنازع فى الاختصاص المحكمة الدستورية العليا وقضايا الدولة ومجلس الدولة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

وأقامت هيئة قضايا الدولة -دفاع الحكومة- منازعتى تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا طالبت فيهما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر يوم 21 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية،  واستندت فى الدعوى الأولى إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.

 

واستندت هيئة قضايا الدولة فى الدعوى الثانية إلى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثانى من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع فى الاختصاص.

 

وأحالت المحكمة الدعويين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لكتابة رأيها القانونى فى الدعويين، وخلال نظر "المفوضين" للدعويين خلال الجلسة الماضية، قدم ممثل هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تحوى عددا من المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية التى تصتدم مع حكم بطلان الاتفاقية الصادر من محاكم مجلس الدولة.

 

ومن أبرز هذه الأحكام، حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 3 لسنة 1 قضائية، بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 الخاص بأيلولة أراضى الإصلاح الزراعى إلى الدولة دون مقابل، حيث قالت المحكمة فى هذا الحكم إن أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية، وإن كانت لا تقبل الحصر والتحديد، وكان المرد فى تحديدها إلى القضاء، ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل عام، هى أن تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة، والسهر على احترام دستورها، والإشراف على علاقتها بالدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج.

 

والحكم فى الدعوى رقم 38 لسنة 4 ق بعدم الاختصاص بالرقابة على اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه، حيث اعتبرت المحكمة أن "هذه الاتفاقية قد أبرمت استنادا إلى قرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية فى دورته الأولى 1964 تنظيما لأوضاع الدفاع المشترك بينها، وأن مصر وافقت عليها حفاظا على كيان الدولة، واستجابة لمقتضيات سلامتها وأمنها الخارجى، فهى تعد من المسائل المتصلة بعلاقاتها الدولية وتقتضيها السياسة العامة للبلاد، وتندرج ضمن أعمال السيادة التى تنحصر عنها الرقابة القضائية الدستورية.

 

ويبدو أن حكم المحكمة الدستورية العليا فى منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، هو آخر جولات الحكومة فى ساحات العدالة بالنسبة لهذة الاتفاقية بعد خسارتها أمام محاكم مجلس الدولة.

 

بدأت أول جولة للحكومة فى الدعويين أمام المحكمة الدستورية العليان عندما أقامت هيئة قضايا الدولة أول منازعة تنفيذ فى 18 أغسطس الماضى، والتى طالبت فيها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الصادر فى 21 يونيو الماضى استنادا إلى أن الحكم يعيق أحكام المحكمة الدستورية العليا التى قضت باعتبار توقيع الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة، ولا تدخل تحت رقابة القضاء.

 

  • وفى 20 أغسطس أحالت المحكمة الدستورية العليا، المنازعة إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فيها خلال 45 يوما.

 

  • وفى 8 نوفمبر الماضى، وبعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أقامت هيئة قضايا الدولة منازعة ثانية أمام المحكمة الدستورية التى ضمتها للمنازعة الأولى، وأحالتها إلى المفوضين.

 

  • وفى 14 نوفمبر، قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، تأجيل أولى جلسات المنازعة الأولى لجلسة 8 يناير ٢٠١٧، لضم المنازعة الثانية، وأكدت هيئة قضايا الدولة لهيئة المفوضين، أن المنازعة الجديدة تتضمن أحكاماً سابقة إضافية وأكثر تفصيلاً، وتحديداً للمحكمة الدستورية، تتناقض مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى من إخضاع الاتفاقيات الدولية لرقابتها، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة.

 

  • وفى جلسة 8 يناير، قررت المفوضين تأجيلها لجلسة 12 فبراير، وأكد خلالها عضو هيئة قضايا الدولة، أن حكم القضاء الإدارى لم يراع أن مجلس النواب هو المختص بالتعامل مع مشروعات الاتفاقيات التى تبرمها السلطة التنفيذية.

 

  • وفى 12 فبراير الماضى، تم تأجيل القضية لجلسة اليوم الموافق 12 مارس، على أن يكون آخر تأجيل لحجز المنازعتين، لكتابة التقرير، بعد أن طلب خالد على صاحب دعوى بطلان الاتفاقية، تصوير الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وتستند إليها فى المنازعتين.

 

  • وخلال جلسة اليوم 12 مارس، تم حجز الدعويين لكتابة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة خلال شهر، وذلك بعد أن استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين، وأكد عضو قضايا الدولة أمام المفوضين، أن إخضاع الاتفاقيات لرقابة القضاء يخالف أحكام الدستورية، ويتسبب فى أزمات كبيرة بين مصر والدول الأخرى، ذلك لأن القضاء لا يملك من الآليات ما يؤهله للفصل فى الاتفاقيات الدولية.

 

  •  ورغم أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية يعد رأيا استشاريا، إلا أنه فى غاية الأهمية لما سيتضمنه من مبادئ تم الاستقرار عليها فى المحكمة، ويوضح الرؤية أمام هيئة المحكمة التى ستقول كلمة الفصل فى هذه القضية التى يتم تداولها أمام المحاكم.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة