أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم قانونية قيام الجمعية العامة للشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بانتخاب الأشخاص الطبيعيين ممثلى الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة فى رأسمال الشركة أعضاء بمجلس إدارتها، وإنما يكون هذا الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة للأشخاص الاعتبارية ذاتها المساهمة فى الشركة.
جاءت الفتوى رداً على طلب الإفتاء الذى تقدم به رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن مدى قانونية قيام الجمعية العامة للشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بانتخاب جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، ومن بينهم ممثلو الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمين فى الشركة، وهما الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة مصر للتأمين.
وانعقدت الجمعية العامة للشركة والتى يساهم المال العام بأكثر من 25% من رأسمالها، لاعتماد القوائم المالية للشركة، وانتخاب مجلس إدارة جديد، يتكون من 9 أعضاء، وتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد.
واستعرضت الجمعية العمومية، فى فتواها، نصوص مواد قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ولائحته التنفيذية، وتبين لها أن القانون ناط بالجمعية العامة العادية لشركة المساهمة مباشرة عدة اختصاصات، منها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأجاز أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين أى من الأشخاص الاعتبارية المساهمة فى الشركة، وفى هذه الحالة يتولى الشخص الاعتبارى عضو مجلس الإدارة بمجرد انتخابه تحديد من يمثله فى مباشرة مهام عضوية المجلس، بشرط أن تتوافر فى هذا الممثل جميع الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة، وأن يلتزم بالالتزامات التى يلتزمون بها، ويكون الممثل مسئولا عن أعماله بمجلس الإدارة، وذلك دون إخلال بمسئولية الشخص الاعتبارى عن أعمال ممثلة.
وأضافت الجمعية العمومية أن مدة عضوية ممثل الشخص الاعتبارى فى مجلس الإدارة هى مدة عضوية هذا الشخص فى المجلس، فإذا جددت عضوية الشخص الاعتبارى فى مجلس الإدارة وجب أن يعين ممثله عن كل مدة تتجدد عضويته، ويكون لهذا الشخص أن يعزل ممثله فى مجلس الإدارة فى أى وقت، على أن يخطر الشركة بذلك بكتاب موصى يحدد فيه من يخلفه، ويكمل الممثل الجديد مدة سلفه، ومؤدى ذلك أن عضوية مجلس إدارة الشركة حال انتخاب أى من الأشخاص الاعتبارية لها بمعرفة الجمعية العامة العادية تنعقد للشخص الاعتبارى الذى أسفرت عنه الانتخابات، وليس لممثله الذى يستقل باختياره بين من تتوفر فيهم الشروط المقررة لذلك، فلا يشترط أن يتم انتخابه بمعرفة الجمعية المذكورة.
واستطردت: أنه لا يجوز قانونا عرض الأشخاص الطبيعيين ممثلى الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة فى رأسمال الشركة أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين على جمعيتها العامة لانتخابهم لعضوية مجلس إدارة الشركة إذ إن هذه العضوية تنعقد للشخص الاعتبارى الساهم فى الشركة المذكورة وليس لممثله الذى يستقل باختياره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة