ننشر اشتراطات إقامة مزارع الدواجن والإنتاج الحيوانى بالأراضى الصحراوية

الثلاثاء، 14 مارس 2017 04:36 م
ننشر اشتراطات إقامة مزارع الدواجن والإنتاج الحيوانى بالأراضى الصحراوية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" قرار الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى حمل رقم 368 لسنة 2017 بتحديد الضوابط والاشتراطات المعمول بها لإقامة مزارع الدواجن بالأراضى الصحراوية، وكذا مزارع الانتاج الحيوانى والأنشطة المتعلقة بها، وسيتم الإعلان عن القرار فى مؤتمر صحفى غدًا.
 
وشمل القرار السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية المستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعى، وتكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر، وتوافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقًا للمسافات التالية.
 
كما تضمن القرار مزارع "جدود التسمين" و"أمهات بيض المائدة"، حيث يشترط بألا تقل المسافات بينها وبين أى نشاط داجنى آخر عن 5 كيلو مترات، وبالنسبة لمزارع أمهات التسمين وبيض المائدة لا تقل المسافة بينها وبين أى نشاط داجنى آخر عن 2 كيلو متر، أما جميع الأنشطة الداجنة الأخرى، ومنها مصانع الأعلاف وإضافتها لا تقل عن 1 كيلو متر عدا ما جاء بالبندين "1 , 2".
 
وبخصوص الأراضى الجديدة يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة فى مناطق الأمان الحيوى بعد تحديد نوع الزراعات، ويتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد يجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوى بكل دقة داخل المزرعة، وفى حالة عدم الالتزام يتم غلق المزرعة، وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى فى المناطق الصحراوية، ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة، وفى حالة تواجد أكثر من مزرعة فى نطاق 500 متر يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويحدد سنويا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات.
 
واشترط القرار التزام كل المزارع بالمجموعة بتوحيد النشاط من حيث "التسمين، والتحضين، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الآمان الحيوى بأى مزرعة من المجموعة، وفى حالة عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصا الامان الحيوى يتم ايقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريا واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها".
 
 وتضمن القرار، أن يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع الأعلاف والدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات فى الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الانتاج الداجنى مع عدم الالتزام بالمسافات الوقائية الموضحة بنفس القرار فى المادة الأولى طالما أنها داخل حرم المشروع، على أن تكون المسافة المقام عليها المشروع تتوافق مع المساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر.
 
ويوضح القرار أنه فى حالة الرغبة فى تغيير النشاط الداجنى يقوم قطاع انتاج الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم قطاع الانتاج الداجنى والحيوانى مع الالتزام بالمسافة الكلية المقام عليها المشروع والأبعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد، وأن يتم إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكل المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مشكل من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو من ينوب عنهما فى ذات الاختصاص بالمحافظات مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ المعاينة.
 
ويعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجنى سند اثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسا للواقع على الطبيعة وليس سند الملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لها، ويعد الترخيص إجباريًا لجميع الأنشطة التى تخدم الإنتاج الداجنى وذات الصلة لمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويجدد فور الانتهاء، كما يلغى ترخيص التشغيل فى حالة إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجنى، أو غلقها لأى سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال 3  أشهر من تاريخ انتهاء سريان الترخيص.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة