"هاتوا الفلوس اللى عليكم".. حق قانونى لجهة حكومية أتلفت مخصصات أخرى

الجمعة، 17 مارس 2017 10:40 ص
"هاتوا الفلوس اللى عليكم".. حق قانونى لجهة حكومية أتلفت مخصصات أخرى محكمة - أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحيانًا تتسبب بعض الجهات الحكومية أو الأشخاص التابعين لها فى إتلاف ما يخص جهات حكومية أخرى، وتسبب لها أضرارًا وتلفيات، مما يتسبب فى نزاعات وخلافات بين تلك الجهات وتلجأ أحيانًا بسببها إلى أقسام الشرطة، فما الحل فى هذه الحالات؟ وهل تتحصل الجهة التى وقع عليها الضرر على تعويض عما أصابها من أضرار وتلفيات من الجهة الحكومية الأخرى؟

 

تنص المادة 163 من القانون المدنى على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فيما تنص المادة 174 منه على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتنص المادة 178 منه على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.

 

ولإعطاء أمثلة على ذلك، فى 16 يناير 2013 تسبب العاملون بالهيئة العامة لسكك حديد مصر فى إتلاف وردم 3 غرف تفتيش بمخلفات الصيانة للقضبان أثناء عملهم بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية، وتحرر محضر رقم 29 أحوال، وطالبت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية هيئة سكة حديد مصر بقيمة التلفيات، وأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواها بإلزام سكة حديد مصر بدفع ألفين و600 جنيه لميناء الإسكندرية.

 

وفى فبراير 2013 تسبب القطار رقم 3199 أثناء خروج العربة الأخيرة بالمنطقة السادسة بميناء الإسكندرية فى إتلاف كابلات الكاميرات بالكامل، وكذلك إتلاف جزء من الأرض، وانهيار السور بالكامل، وتحرر محضر رقم 141، وقدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قيمة التلفيات بـ8 آلاف و900 جنية.

 

وفى سبتمبر من العام ذاته، تسبب القطار رقم 2429 فى إتلاف 60 متر مربع من أحجار الانترلوك بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وقدرت الهيئة قيمة التلفيات وطالبتها من هيئة سكك حديد مصر، لكن الأخيرة لم ترك ساكنًا، فأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواها بإلزام سكك حديد مصر بدفع 3 ألاف و559 جنية لميناء الإسكندرية.

 

 

وفى يونيو 2007 اصطدم الأتوبيس رقم 10695 عام القاهرة التابعة لهيئة النقل العام، بالسيارة رقم 3505/1 حكومة ت التابعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحدث بها بعض التلفيات والأضرار، وتحرر محضر شرطة رقم 1553 ، وتأكد أن سائق الأتوبيس هو من أرتكب الخطأ، وتم تقدير قيمة التلفيات بـ1660 جنية، وهو ما ألزمت الفتوى والتشريع هيئة النقل العام بدفعه لوزارة الأوقاف.

 

تقول الجمعية العمومية فى الفتاوى الصادرة عنها فى هذا الشأن أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شىء يلتزم حراسته حتى لا يسبب ضررا لغيره فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم تعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته، وملتزم بدفع قيمة التلفيات والخسائر التى يحدثها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة