يتعرض بعض الأطفال من حين لآخر لعمليات خطف، وتتنوع أسباب الخطف فقد يكون سببه دافعًا ماديًا كطلب فدية من والد الطفل أو دافعًا جنسيًا أو استغلال الأطفال فى التسول، ما يجعل مرتكبى مثل هذه الجرائم تحت طائلة القانون كما جاء بنص المادة 288 من قانون العقوبات.
ونصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".
وفيما نصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد" ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة