أثارت تصريحات وزير القوى العاملة خلال لقاء فى اتحاد المستثمرين بأن الاعتصام والإضراب من العمال مرفوض، لأنه مخالف للقانون، ويؤثر على العملية الإنتاجية، اعتراض عدد من نواب البرلمان، الذين أكدوا أن قانون العمل الجديد يكفل الحق للعمال فى الاعتصام والاضراب بطريقة سلمية، وأن عدم وجود هذا الحق يعد مخالفة للدستور واتفاقية العمل الدولية التى وقعت مصر عليها.
وقال جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ "اليوم السابع" أن مشروع قانون العمل الجديد، نص على حق إضراب العمال، والاعتصام بطريقة سلمية، مشيرا إلى أنه اقترح بأن يكون إضراب وتظاهر العمال يحدد له مكان مخصص، وزمن محدد حتى لا يعيق العملية الانتاجية، لافتا إلى أن قانون العمل الجديد بشكل عام يعطى حقوق العاملين فى كافة النواحى، ويضمن استمرار العملية الانتاجية.
فيما أكد عبد الرزاق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ "اليوم السابع" أن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة كفل حق الاعتصام ، والإضراب السلمى ، لأن القانون لابد وأن يخرج متفقا مع اتفاقية العمل الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى نصت على هذا الحق، موضحا أن القانون حدد فى مواده كيفية التظاهر أو الاعتصام أو الإضراب بطريقة سلمية، بما لا يعطل سير العمل، ويكفل للعمال حقهم فى الاضراب الذى لا يخرب المنشأت.
فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قال إن هناك باب كامل فى مشروع القانون يعطى للعمال حق الاضراب والتظاهر السلمى، مشيرا إلى أن الإضراب هو بمثابة إنذار لصاحب العمل بوجود ظلم واقع على العمال، لذلك فأن القانون يكفل هذا الحق.
فيما قال على عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ "اليوم السابع" أن الإضراب السلمى حق مكفول دستوريا، وقانون العمل الجديد ينظم ذلك الأمر، وينص عليه، ولا يتعارض مع الدستور ، فى حين أكد صلاح فوزى الخبير الدستورى، أن الدستور المصرى نص على حق الاضراب، لكنه أعطى للقانون طريقة تنظيمة، وحدد حالات الاضراب ومن يتحمل رواتب العمال فى حالة اضرابهم ، وتنص المادة 15 من الدستور على أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
وتناقش لجنة القوى العاملة قانونا جديدا للعمل، يتضمن في مادته (200) حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
ويحظر على العمال، طبقاً للقانون، الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، كما يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمنشآت الاستراتيجية، أو الحيوية التى يترتّب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تُقدّم للمواطنين، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت، ويحظر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية.
كما تنص المادة 192 من قانون رقم 12 لعام 2003 :" للعمال حق الإضراب السلمي وتكون ممارسته لمنظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفي حالة عزم عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية علي الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب علي اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه – إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار بالعزم علي الإضراب من العمال للنقابة العامة المعنية، ويجب علي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه. وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافقة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة