وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د. على عبد العال، على المواد (4) و(5) و (6) و(7) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للأنتخابات.
وجاءت المادتين (5)، (6) منه للنص علي تشكيل مجلس إدارة الهيئة، حيث ارتأى المشرع الدستورى أن يكون تشكيلاً قضائياً خالصاً تُمثل فيه جميع الجهات والهيئات القضائية بواقع عضوين من كل منها، لتحقيق الاستقلال والحيدة لاعضائها المفترض توافرها في القضاة، وتنوع الخبرات في كافة مجالات القانون والعمل القضائي، بما يدعو إلى الثقة فيما يؤديه هؤلاء من عمل يوكل إليهم دون تحيز لأى اتجاه أو تيار، وأن يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير العدل في ضوء مايرد إليه من ترشيحات الجهات والهيئات القضائية.
ونظم المشروع، كيفية ومدة اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومدة ندبهم وتجديده، إعمالا لما حرص عليه الدستور من أن يجدد ندب نصف الأعضاء كل 3 سنوات ضمانا لنقل الخبرات بين المجالس.
فيما حددت المادة (7) اختصاصات ومهام مجلس إدارة الهيئة بحسبانه السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسات التي تُحقق أغراضها وأهدافها، ومن بينها على الأخص وضع النظام الأساسي للهيئة وإعاد تقرير نهائي وتفصيلي عن كل عملية استفتاء أو انتخاب ينشر ملخص في الجريدة الرسمية ويقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجس النواب، ورئيس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة