أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقة اللجنة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث وافق 23 نائب على القانون ورفضه 8 وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ويضم مشروع القانون 3 مواد تقضى بمد نطاق التجريم، بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
كما يقضى التعديل المقدم من الحكومة بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل، والتى تتضمن طبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج بأى وسيلة لأسئلة وأجوبة الامتحانات فى جميع المراحل.
واستحدثت التعديلات حكم جديد بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يقضى المشروع المقدم من الحكومة بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.
وأضاف التعديل مادة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى، أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيًا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلًا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
نائب يرفض القانون خشية تطبيقه على تلاميذ المرحلة الإبتدائية
ومن جانبه، أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رفضه مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، من حيث المبدأ.
وطالب العليمى الحكومة بالإعلان عن أسباب تشديد العقوبة، وعدد حالات الغش التى تم رصدها، محذرًا من خطورة تطبيق العقوبات الواردة بالمشروع على طلاب المرحلة الإبتدائية، حيث تتضمن منع الطالب من حضور الامتحان، مشيرًا أيضًا إلى أن الحكومة خلطت بين عقوبة الجنحة والجنايات، حيث تبدأ العقوبة بالحبس سنتين وتنتهى بالسجن 7 سنوات.
النائب حسن بسيونى: ليس الحل السحرى لإنهاء الغش والمشكلة سببها سوء المنظومة
فيما رفض المستشار حسن بسيونى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تشديد العقوبات بقانون الإخلال بالامتحانات، مؤكدا أنه ليس هو الحل السحرى لإنهاء مشكلة الغش، قائلًا : "المشكلة سببها سوء منظومة التعليم، فلابد من إصلاح المنظومة فى البداية، ولنا فى تشديد العقوبات على شركات الصرافة خير دليل، حيث ارتفع سعر الدولار أكثر بعد تشديد العقوبات عليها".
ورد عليه النائب مرتضى منصور، قائلًا : "البنوك تتاجر فى السوق السوداء للعملة وتشترى العملة ولا تبيعها، والأزمة ليست فى قانون إنما فى سياسة دولة بعد تعويم الجنيه أصبحت داخل وخارج البنوك".
مرتضى منصور: لا مكان لغشاش أو مرتشى فى هذا المجتمع
وأعلن النائب مرتضى منصور، موافقته على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، قائلًا "لا مكان لغشاش أو مرتشى فى هذا المجتمع، فآفة المجتمع هى الإرهاب والغش"، لافتًا إلى أن العقوبات بالحبس الواردة بمشروع القانون لا تنطبق على الطفل، وفقًا لقانون الأحداث.
وبدوره، قال النائب محمد صلاح خليفة، عضو اللجنة التشريعية، أن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على التشريع القائم تُعد قمع وليس ردع، مضيفًا "نريد إجراءات رادعة للغش وليس إجراءات قمعية للطالب، 100 ألف جنيه غرامة يخرب بيت الطالب وبيت أهله، والتعديل يحرم الطالب من أداء الامتحانات ويضيع مستقبله".
كمال أحمد : اللى يبدأ حياته بالغش يصبح مسئول غير أمين
وفى سياق آخر، أعلن النائب كمال أحمد موافته على التعديلات المقترحة من الحكومة، قائلًا : "الطالب اللى بيبدأ بالغش يصبح مسئول غشاش غير أمين بالمجالات المختلفة، ولا يجب الانتظار 15 عامًا حتى يتم إصلاح منظومة التعليم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة