قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، السبت، بعدم دستورية المادة 8 من قانون 221 لسنة 51 بشأن الضرائب على المسارح والملاهى.
وتنص المادة 8 من قانون رقم 221 لسنة 1951 على "لا تحصل الضريبة من المحال التى يكون الدخول فيها حرا، وتعتبر من هذا القبيل المحال التى لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات، وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأى شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول، وتسرى عليه الضريبة النسبية المقررة فى المادة الأولى، وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة فى هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة