أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، عددا من الأحكام والقرارات المهمة فى عدد من الدعاوى الدستورية، حيث قضت فى حكمها الأول، بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية.
وتلزم المادة محل الحكم مستغلى المحال والمتفقين على إقامة العروض والحفلات بربط وتحصيل الضريبة، وتنص على أنه "على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفـاق وفقـا للشـروط والأوضـاع التـى تحـددها اللائحـة التنفيذية، وحال عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فـى مـكان غـير مخصـص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها".
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مناط المسئولیة عن إیفاء الضریبة ھو وجود علاقة عضویة بین المسئول عن الضریبة من جھة، وبین المال المتخذ وعاء لھا من جھة أخرى، فإذا انتفت ھذه العلاقة، فلیس ثمة مسئولیة عن الضریبة، ولا یجوز بالتالى أن ینتحل المشرع صلة یتوھمھا بین المسئول عن الضریبة والمال المحمل بعبئھا، ولو كان إحداثه لھذه الصلة ضمانًا لتحصیلھا وخفضًا لتكلفة جبایتھا وتوقیًّا للتحایل علیھا.
عدم قبول دعوى تطعن على شرط أن يكون الصحفى المقيد بالنقابة حاصلا على مؤهل عال
كما قضت المحكمة فى حكم آخر لها، بعدم قبول دعوى أحيلت إليها من لجنة تظلمات القيد المنصوص عليها فى المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين؛ للطعن على شرط أن يكون الصحفى المقيد بالنقابة حاصلا على مؤهل عالٍ.
وأكدت المحكمة، فى حيثياتها، أن هذه اللجنة إدارية وغير قضائية، وبالتالى فلا يجوز لها أن تمارس اختصاص المحاكم والهيئات القضائية بإحالة النصوص التى ترى شكوكا فى دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، أو تصرح للمدعين أمامها بالطعن أمام المحكمة الدستورية؛ وذلك فقا لقانون المحكمة.
وقالت المحكمة إن هذه اللجنة تشكل برئاسة أحد مستشارى محاكم الاستئناف، وتضم فى عضویتھا أحد رؤساء النیابة العامة، ورئیس ھیئة الاستعلامات أو من ینیبه، واثنین من أعضاء مجلس النقابة ینتخبھما المجلس سنویًا.
وذكرت المحكمة الدستورية أن قضاءها جرى على وجوب التقید فى إسباغ الصفة القضائیة على تلك اللجان بالمعاییر والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصھا أن یغلب على تشكیلھا العنصر القضائى، الذى یلزم أن تتوافر فى أعضائها ضمانات الكفایة والحیدة والاستقلال، وأن تكون لھا ولایة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائیة الرئیسیة التى لا یجوز النزول عنھا، والتى تقوم فى جوھرھا على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقیق دفاع أطرافھا وتمحیص ادعاءاتھم، على ضوء قواعد قانونیة نص علیھا المشرع سلفًا، لیكون القرار الصادر فى النزاع، مؤكدًا للحقیقة القانونیة مبلورًا لمضمونھا فى مجال الحقوق المتنازع علیھا.
وأضافت المحكمة أن اللجنة المشار إلیھا یغلب على تشكیلھا العنصر الإداري، وتنتفى عن الأعمال التى تمارسھا، صفة الأعمال القضائیة، ومن ثم، فإنھا لا تعد محكمة أو ھیئة ذات اختصاص قضائى فى حكم المادة 29 من قانون المحكمة الدستوریة، ولا یجوز لھا - تبعًا لذلك - تقدیر جدیة دفع بعدم الدستوریة أُبدى أمامھا والتصریح برفع الدعوى الدستوریة، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستوریة نص قانونى.
رفض قبول دعوى عدم دستورية القانون 38 لسنة فى شأن مجلس الشعب
كما قضت أيضا بعدم قبول دعوى عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى الدعوى المتعلقة بوقف إجراءات انتخابات مجلس نواب الإخوان بمراحلها المختلفة، والتى بدأت فى 22 أبريل عام 2013.
قالت المحكمة إن الانتخابات البرلمانية مثار النزاع، قد أُوقفت بموجب حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 21 ابريل 2013 ؛ ثم ألغيت هذه الانتخابات كلية بعد قيام ثورة 30 يونيو سنة 2013؛ كما أن القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، والمطروح أمر دستوريته، قد تم إلغاؤه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لأحكامه. ومن ثم فإن الفصل فى دستورية القانون المحال لن يكون له من أثر أو انعكاس على الفصل فى الدعوى الموضوعية، مما لا تكون للمدعى معه مصلحة قائمة فى الحكم بعدم دستوريته؛ وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
تأجيل الطعن على المادتين 3 و4 من قانون الطوارئ إلى 6 مايو
كما قررت المحكمة تأجيل الطعن على المادتين 3 و4 من قانون الطوارئ إلى 6 مايو لاستمرار المرافعة، والتى تنص على:"لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وتعد هذه الجلسة الأولى لنظر الطعن عقب تسلم المحكمة تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار الدكتور طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين، وانتهى إلى عدم دستورية النص المطعون عليه.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة لعضو هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة، عقب تسلمها تقرير المفوضين الذى انتهى إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وطالب محامى الحكومة، المحكمة بالعدول عن حكمها السابق الذى أصدرته فى 2 يونيو 2013 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، التى كانت تمنح رئيس الجمهورية حق إصدار قرارات بتفتيش الأشخاص والمنازل وتقييد حريات الأشخاص فى وقت سريان القانون.
وبرر محامى الدولة ذلك بأن الاتجاه القضائى الحديث فى الدول الغربية يمنح المشرع إمكانية تجاوز المبادئ الدستورية فى الأوقات التى تحارب فيها الدولة العنف والإرهاب.
حجز دعوى وقف قرار إحالة مستشار للمعاش للحكم فى جلسة 1 أبريل
وقررت أيضا حجز دعوى وقف قرار مجلس تأديب القضاء بإحالة المستشار وليد الشافعى للمعاش بتهمة العمل بالسياسة للحكم بجلسة 1 أبريل المقبل، وتأجيل دعوى عدم دستورية مادة البلطجة فى قانون العقوبات لجلسة 1 أبريل لاستمرار المرافعة.
كان المحامى إسلام خليفة، وكيلاً عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، أقام دعواه مطالبا بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة "البلطجة والترويع"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة