بالفيديو.. دفاع قاضى الحشيش: الكلب هيرو لم يكتشف الحشيش والإجراءات باطلة

الخميس، 09 مارس 2017 12:51 م
بالفيديو.. دفاع قاضى الحشيش: الكلب هيرو لم يكتشف الحشيش والإجراءات باطلة قاضى الحشيش
السويس - سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دفع محامى قاضى الحشيش وشركائه الاثنين المتهمين بحيازة المخدرات ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لمخالفة القائم بالضبط للدستور والقانون، مؤكدا أن المحكمة تأخذ بالقانون وليس بما يسمى الرأى العام. 

 

وأشار الدفاع، إلى أننا ندفع بأن القبض على المتهم الأول بالقضية وعرضه على التحقيقات يخالف القانون طبقا للمادة 96 من قانون السلطة، كما ندفع بإثبات عدم جدية تحريات المباحث بالقضية لاعتبارات للدلالة على صحتها.

 
وأوضح، أن القبض على المتهمين واكتشاف المخدرات لم يتم عن طريق الكلب "هيرو" فى نفق الشهيد أحمد حمدى، وإنما تم الضبط عن طريق ضابط المباحث بالنفق.
 
 
وطعن الدفاع بالتزوير على الدفتر الخاص بالكلب هيرو الذى تم إثباته بالقضية.
 
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

منين نجيب الصبر

المادة 96 لا تنفى اعترافة والمتهمين معة بحيازتهم للمخدرات ولا فرق بين من ضبطها أيا أن كان

أذا كان هو بنفسة أعترف وبكامل حريتة وبدون أدنى ضفوط وبعد القبض تقدم بأستقالتة مباشرة--والشريكة والشريك أعتف كلا منهما بحيازتهم للمحدرات وأن هناك طرف رابع فى القضية والمخدرات تخصة هو شخصيا يبقى أنت بتلف وبتدور على أية--اما كون المخدرات تم ضبطها عن طريق احد الضباط --فدور الكلب هنا يا مولانا المحامى استرشادى أى أنة قام بالشم ودل الضابط على مكان المخدرات--وبصراخة مش فاهم أنت عاوز تقول وتهمل أية وأليك نص المادة 96 من قانون السلطة لسنة 1972 ولا عندك قانون غيرة ومادة غيرها وليس معنى النص أنة غير مدان --فالاعتراف سيد الأدلة يا--متر----والمادة تقول الاتى فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه ان يرفع الامر الى اللجنة المذكورة فى مدة الاربع والعشرين ساعة التالية وللجنة ان تقرر اما استمرار الحبس او الافراج بكفالة او بغير كفالة وللقاضى ان يطلب سماع اقواله امام اللجنة عند عرض الامر عليها . وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضى او رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية او جنحة الا باذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام . ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين .--------انت تعول على أن نص هذة المادة يعطى صك البراءة لموكلك طب الحشيش دة نودية فين ومين يشيل الليلة السودة دى كلها والاعترافات فى نظرك ملهاش أى أعتبار وعاوز براءة وبتطعن على بطلان الاجراءات--طب لو تم تنفيذ نص المادة بحذافيرها برضة هتطعن على بطلان الاجراءات بسبب الكلب أبن الكلب--اللى بوظ القضية--خلينا معاك للخر لما نشوف هتودينا لحد فين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة