أصدر عمرو الجارحى وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تضمنت 79 مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتى تم إعدادها بعد حوار مجتمعى مطول نظمته وزارة المالية على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.. و"اليوم السابع" يسرد أبرز التساؤلات حول اللائحة؟
-
ما هو الحد الأقصى للرد الضريبى؟
- اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت فى سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، ونصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.
- ما هى الإعفاءات الخاصة بالتعاملات المالية بين الشركات التابعة والشركة الأم وتداول الأسهم من الضريبة؟
- تضمنت اللائحة عددًا من المواد التى تهدف إلى إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التى كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبى، حيث نصت على بيان الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتى تتمثل أهمها فى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية، وأيضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والتى تتمثل أهمها فى التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف.
* ما هى المنشآت غير المطالبة بالتسجيل؟
- المنتجين أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة، والتجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط، والشخص الذى يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا، وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) ألف جنيه كرقم مبيعات سنوى، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسرى عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.
* ما أبرز التعريفات التى جاءت بلائحة ضريبة القيمة المضافة؟
- تضمنت اللائحة عددا من التعريفات التى أثارت خلافاً فى التفسير عند صدور القانون وكانت مسار جدل فى المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة،حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية. وكذلك عرفت اللائحة الخدمة المستوردة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص فى الخارج إلى متلقيها فى مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من خارجها. وكذا الخدمة المصدرة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيها فى الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم فى مصر أو لديه منشأه دائمة بها أو غير مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من داخلها.
* ماذا تعرف عن الأحكام الخاصة بالبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط؟
- تضمنت اللائحة أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت فى حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هى سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
أما فى حالة البيع بالتقسيط فإن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع، ووفقا للقواعد والإجراءات الواردة تفصيلاً باللائحة، والتى من أهمها فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة.
وبالنسبة للسلع المستعملة التى تخضع للضريبة فى حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد اشترى السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محليا مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفى حالة عدم توافر أى من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.
* كيف تحسب الضريبة الإضافية؟
- فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أى 18%) سنويا بدلا من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.
* ما هى تعريفات لكل من الخدمات المهنية والاستشارية والصحية والمصرفية؟
- قانون ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية عالجا الكثير من المشكلات التى عانى منها نظام ضريبة المبيعات، حيث تضمنت اللائحة العديد من التعريفات التى كانت محل تساؤل المجتمع الضريبي، بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير، فمثلا حددت اللائحة المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، فى أنها الخدمات التى تتضمن أعمال التوريد والتركيب معا، مثل أعمال المباني، والأساسات، والإنشاءات المعدنية والأعمال التكميلية (التخصصية) وأعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار، والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.
على أن يراعى تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5% من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب معا ً)، أما فى حالة اشتمال العقد على اعمال التوريد فقط أو التركيب فقط، فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة، وتسرى بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانونا، لافتا إلى أن المقصود بقيمة المستخلص هى القيمة المعتمدة من الاستشاري.
والخدمات المهنية والاستشارية، بأنها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يقدمها الشخص المستقل ويكون العنصر الأساسى فيها العمل. وكذلك عرفت الخدمات الإعلانية، بأنها الخدمة الإعلانية فى صورتها النهائية التى يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو ايه صورة ( ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية)، وعرفت الخدمات الصحية بأنها كل خدمة صحية يحصل عليها المريض فى المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء.
* هل تم دمج نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها فى ظل ضريبة المبيعات؟
- تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها فى ظل ضريبة المبيعات فى نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما تضمنت اللائحة باباً كاملاً لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسرى الأحكام الواردة بباقى مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب.
وبشأن الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى لم يبلغ حد التسجيل المقرر(500) ألف جنيه، يجوز له أن يتقدم للتسجيل الطوعى (الجوازي)، بشرط ألا يقل حجم تعاملاته السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه أو أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه، وأن يكون لديه مقر ثابت لمزاولة النشاط وبطاقة ضريبية سارية، ولا يحق له طلب إلغاء تسجيله إلى بعد مرور 24 شهر على التسجيل، ما لم يتوقف نهائيا عن ممارسة النشاط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة