وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر واخرين بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، ويتضمن مشروع القانون اضافة المواد أرقام 3 مكرر،و3 مكرر"أ "إلى القانون 162لسنة 1958 المشار اليه على النحو التالى:
المادة 3 مكرر : لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
المادة 3 مكررأ : يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
الماده الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة