قاضى "مذبحة كرداسة": الدفاع غير جاد فى مرافعته ويدور حول معتقداته الشخصية

الثلاثاء، 11 أبريل 2017 12:47 م
قاضى "مذبحة كرداسة": الدفاع غير جاد فى مرافعته ويدور حول معتقداته الشخصية المستشار محمد شرين فهمى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عنف المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الثلاثاء، دفاع المتهمين أرقام 49 و90 و129 و170 بأمر الإحالة، بقضية "مذبحة كرداسة"، لعدم جديته فى مرافعته، ووجه رئيس المحكمة حديثه قائلا: "المحكمة نبهت الدفاع إلى أن دفاعه غير جدى، وأنه يدور حول معتقداته الشخصية، ووجهته المحكمة إلى تفنيد الأوراق الموجودة".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 49 و90 و129 و170 بأمر الإحالة، وتمسك الدفاع بطلباته التى أبداها فى الجلسات السابقة، ومنها طلب معاينة المحكمة لمركز شرطة كرداسة، ومواجهة المتهمين الذين اعترفوا على متهمين آخرين فى القضية، ثم استكمل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على انتفاء جريمة التجمهر فى حق المتهمين.

 

وكما دفع بانتفاء علم المتهمين بالجرائم المنوه عنها فى الأوراق، وعدم تصور حدوث الواقعة كما جاء بالأوراق، وبطلان إذن النيابة العامة وأوامر الضبط لبنائها على تحريات غير جدية وتحريات مكتبية، انعدام أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 239 عقوبات، وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 40 عقوبات، انعدام أركان جريمة الاشتراك والمنصوص عليها فى المادة 41، وانعدام جريمة الشروع فى حق المتهمين فى الفقرة 45 فقرة واحد عقوبات، وانعدام جريمة الإرهاب والمنصوص عليها فى المادة 86 عقوبات، وانعدام جريمة التخريب المنصوص عليها فى المادة 90 فقرة واحد من قانون العقوبات.

 

وتابع الحاضر مرافعته بالدفع بانعدام أركان جريمة تمكين متهمين من الهرب والمنصوص عليها فى المادة 142 عقوبات، وانعدام جريمة القتل بركنيها المادى والمعنوى المنصوص عليها فى المادة 230 بقانون العقوبات، وانعدام فعل سبق الإصرار والترصد، وانعدام جريمة الاشتراك فى القتل بركنيها المادى والمعنوى والمنصوص عليها فى المادة 235 عقوبات، وانعدام جريمة السرقة فى حق المتهمين والمنصوص عليها  فى المادة 315 عقوبات لعدم ضبط المتهمين بمسروقات وأحراز.

 

وكما دفع بانعدام كافة أقوال الشهود طبقا للمادة 278 من قانون الإجراءات، وانعدام الإقرارات الصادرة من متهمين على متهمين كونها صادرة عن إكراه مادى، بطلان عرض الصور الفوتوغرافية لعدم عرضها بصورة قانونية.

 

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة