ننشر تفاصيل تعديل قانون الطوارئ بعد موافقة البرلمان عليه.. مأمور الضبط القضائى لديه حق التحفظ على المشتبه فيهم.. لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ احتجاز الخطرين على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد

الثلاثاء، 11 أبريل 2017 07:00 م
ننشر تفاصيل تعديل قانون الطوارئ بعد موافقة البرلمان عليه.. مأمور الضبط القضائى  لديه حق التحفظ على المشتبه فيهم.. لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ احتجاز الخطرين على الأمن العام  لمدة شهر قابل للتجديد البرلمان يوافق على قانون الطوارئ
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر ونواب آخرين بتعديل بعض احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شان حالة الطوارىء، حيث جاءت الموافقة فى مجموعه وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إرسال المشروع لمجلس الدولة لأخذ رايه فيه.

 

وتضمن مشروع القانون أضافة مادتين برقمى 3 مكررو3 مكرر "ا" إلى القانون.
 

وجاء نص المادة 3مكرر "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

 

وشدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على إن المادة مقصورة على حالة الطوارىء فقط، وهدفها تعقب المجرمين والإرهابيين.

 

فيما قال المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، إن القانون جعل مأمورى الضبط القضائى تحت بصر النيابة العامة، وجاء نص المادة "3 مكرر أ": "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد"، فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.

 

وفى السياق ذاته، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه وفقا للمادة السابعة من قانون 162 لسنة 1958، تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

 

وأكد أبو شقة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة  تعديل قانون الطوارئ، المقدم من النائب ثروت بخيت، على أن هذه المادة تنص على أن تشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها.

 

 وأشار أبو شقة، إلى أن محاكم أمن الدولة تفصل فى قضايا الطوارئ بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

 

واستطرد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان: "يجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة، ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة