"الرقابة المالية" تكشف شروط إنشاء بورصة العقود فى مصر

السبت، 22 أبريل 2017 06:14 م
"الرقابة المالية" تكشف شروط إنشاء بورصة العقود فى مصر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن مشروع تعديلات قانون سوق المال، التى مازالت تنتظر العرض على مجلس النواب، للنظر فى إقرارها شروط إنشاء بورصة العقود فى مصر.

وأوضح سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشروط تضمت إنه يجب ألا يقل رأسمال بورصة العقود الآجلة المدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى، ولا تنشأ إلا بموافقة من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كبورصة خاصة لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة.

وأضاف على، وتتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية،  ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة، لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

ونص مشروع القانون، على إن يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود، بواسطة منفذى الأوامر لدى كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص، على أن تمسك بورصة العقود سجلاً تقيد به الأعضاء والجهات المشار إليها التى تباشر نشاطها به، وتحدد النظام الأساسى للقواعد العضوية بالبورصة، مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى، ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود وفقا لأحكام هذا القانون، على ألا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين جنيه، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتضمن مشروع القانون، إن تلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق حماية المستثمر، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف، من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة