المستشار طاهر الخولى يقدم مذكرة دفاع لمحكمة الجنايات يطالب فيها ببراءة المتهم الثانى فى قضية التلاعب بالبورصة ..دفع بعدم جواز نظر الدعوى وبطلان تقارير الخبراء وسابقة الفصل بـ " لا وجه لإقامة الدعوى "

السبت، 22 أبريل 2017 03:09 م
المستشار طاهر الخولى يقدم مذكرة دفاع لمحكمة الجنايات يطالب فيها ببراءة المتهم الثانى فى قضية التلاعب بالبورصة ..دفع بعدم جواز نظر الدعوى وبطلان تقارير الخبراء وسابقة الفصل بـ " لا وجه لإقامة الدعوى " المستشار طاهر الخولى
كتب محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل اليوم السابع علي الدفوع القانونية، التي تقدم بها المستشار طاهر الخولي، دفاع المتهم الثاني بقضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها كلا من علاء وجمال مبارك وآخرين ، وضمت قائمة الدفوع القانونية التي تقدم بها "الخولي" ، وقام بشرحها وتفسيرها علي مدار 4 ساعات،  في الجلسة التي عقدت أمس الأول الاربعاء، والتي طلب فيها ببراءة ذمة ورثة المتهم الثاني في قضية التلاعب بالبورصة.

 الدفع الاول:  بعدم جواز نظر الدعوى احتراماً لحجة الامر بأن لا وجه ، وذلك لقيامه علي أسباب عينية تسري على المتهمين  لتماثل مركزهم القانوني مع من صدرت بشأنهم قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، مشيراً إلى أنه بتاريخ 30 مايو 2012، وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيقات قامت النيابة بإحالة القضية،  واقتصر امر الاحالة علي احالة المتهمين من الاول حتي التاسع دون غيرهم، وبتاريخ 2 أكتوبر 2012 أ صدرت النيابة العامة قرارا صريحاً بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية بالنسبة لـ 35 متهما آخرين اشخاص طبيعيين واعتبارها ، واشار الخولي الي أن هناك بعض المتهين الواردة اسمائهم في تقرير الخبراء وأن مركزهم القانوني هو نفس المركز القانوني لباقي المتهين وحققوا ارباح بالملايين خارج مجلس الإدارة وباعوا بنفس السعر لنفس المشترى، وصدر لهم قرار أمر بالا وجه لاقامة الدعوي، مشيرا الي وجود انتقائيه في اختيار بعض المتهين واحالتهم للمحاكمة بالمخالفة للدستور، واشار الي ان المتهم الثاني لم يشتري اي اسهم او يتعامل علي الاسهم منذ عام ٢٠٠٠، وان الاسهم المملوكة له ممذ عام ١٩٨٠، وقدم شهادات تثبت عدم التعامل علي الاسهم ، واضاف ان الأسهم مملوكة لاشخاص وليست مملوكة للبنك، وتسائل الخولي انه في حالة الرغبة في التصالح سيتم دفع المبالغ المالية أو التصالح معها .

الدفع الثاني :  القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية،  لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لعدم الحصول على الطلب من الجهة المسئولة بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي،  والقانون رقم 93 لسنة 2000، و1992 بشأن سوق رأس المال،  وقانون القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية.

الدفع الثالث : بطلان تقارير الخبراء المقدمه في الدعوي  لعدم الحصول علي قرار من محكمة استئناف القاهرة، يخولها الاطلاع على سرية الحسابات البنكية بالمخالفة للنظام العام،  طبقا للمادة 98 من القانون رقم 88لسنة 2003، والمادة 301 من اللائحة 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة،  والتي تنص على بطلان التقريرين التكميليين المقدمين من ذات لجنة الخبراء امام المحكمة

الدفع الرابع :  انتفاء وصف المال العام،  عن أسهم البنك الوطني،  حيث ان اسهم البنك بخلاف أمواله وموجوداته،  لا يمكن أن تكون مال عام بحسب معيار عمومية المال الواردة بالمادة 119 بتطبيقها علي الاسهم المتداولة بالبورصة،  لكونه معيار غير منضبط لا يتناسب وطبيعة الاسهم.

الدفع الخامس :  كما  دفع ببطلان ما قامت به سلطة الاتهام من افتراض مسئولية المتهم،  وعدم معقولية الاتهام الموجه للمتهم بالجريمة المقال بها بالأوراق التي لا تتفق مع العقل والمنطق السليم،  وانهيار قائمة ادلة الثبوت وافتقادها للقيمة القانونية يمكن الاستدلال بها او الاستناد إليها.

الدفع السادس : كما  دفع بانه لا يجوز معاقبة شخص ما عن سلوك الا في اطار النص العقابي النافذ وقت ارتكاب السلوك،  بالاضافة الى سقوط الحق في تحريك الدعوى العمومية بالتقادم الثلاثي لكونها جنحة وليست جناية لوجهين، الاول حيث المبدأ القانوني المستقر عليه الخاص يقيد العام، اما الوجه الثاني هو اقرار النيابة العامة بأن الواقعة جنحة وفقا للثابت.

الدفاع السابع : بطلان التحريات المقدمة في الدعوي باعتبار انها غير كافية وغير جدية ولا تصلح دليلاً او قرينة على ثبوت التهمه لعدم كشف مجريها عن مصدره لتتحقق منه المحكمة بنفسها.

الدفع الثامن  : التقارير الفنية التي بنيت عليها الدعوي هي تقارير تم اعدادها واقامتها علي اسس مخالفة للقانون،  ومخالفة لكافة المستندات والحقائق الاقتصادية والقانونية الثابته وانها محض افتراء وتأويل، وتحميل للاحداث والمستندات باكثر مما تحتمل وبما يخالفهم.

الدفع التاسع : كما دفع بانتفاء أركان جريمة التربح في حق المتهم الثاني،  وانتفاء الركن الاول بالدفاع بعدم اختصاص الوظيفي للمتهم،  مشيراً إلى أن الأعمال المنسوبة المتهم منبته الصله بوظيفته الاعتبارية ولم تكن اثناء تأديته لها وانما بحكم كونه مالك للسهم، بالاضافة لانحصار اختصاصه الوظيفي في مدلول المادة 115 عقوبات، وانتفاء الركن الثاني بعدم حصول المتهم علي ربح او منفعة من عمل اعمال الوظيفة مع انتفاء علاقة السببية بين الربح المنسوب للمتهم واعمال الوظيفة،  بالاضافة إلى انتفاء الركن المعنوي لجريمة التربح بحق المتهم.

الدفع العاشر : الاعتراض على تقارير لجنة الخبراء المقدمه في الدعوي.

الدفع الحادى عشر  : عدم معقولية طلب الرد الموجه لورثة المتهم الثاني

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة