قانون المرور الجديد فى طريقه إلى النور..مصدر أمنى: إلزام قائدى السيارات بـ"ملصق إلكترونى" لرصد السيارة وسرعة التوصل إليها.. غرامة على متعاطى المخدرات أثناء القيادة.. وحظر استيراد مقطورات أو تصنيعها محليا

السبت، 22 أبريل 2017 12:00 ص
قانون المرور الجديد فى طريقه إلى النور..مصدر أمنى: إلزام قائدى السيارات بـ"ملصق إلكترونى" لرصد السيارة وسرعة التوصل إليها.. غرامة على متعاطى المخدرات أثناء القيادة.. وحظر استيراد مقطورات أو تصنيعها محليا المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مصدر أمنى، أن مقترحات قانون المرور الجديد الذى سيُعْرَض على البرلمان؛ نصت فى المادة 25 بإلزام جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق الذى يساعد على التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن، وسرعة التوصل إليها فى حالة وقوع أى حادث مرورى، أو صور للخروج عن القانون.

 

وقال المصدر، إن المادة 25 من القانون الجديد تنص على أن يُصْرَف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق، أو إخفاؤه، أو التلاعب فيه، وسيكون داخل الملصق الإلكترونى جميع البيانات والمعلومات اللازمة عن السيارات.

 

وأوضح المصدر أنه فى حالة نفاد الـ30 نقطة المحددة لقائد أى سيارة خلال عام؛ يتم تعليق رخصة القيادة لمدة 90 يومًا فى السابقة الأولى خلال ذات العام الترخيصى، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد اجتياز دورة فى التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 15 يومًا، بمعدل 5 ساعات يوميًا، كما يتم تعليق صلاحية رخصة القيادة لمدة 180 يومًا فى السابقة الثانية خلال ذات العام الترخيصى، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد اجتياز دورة فى التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 30 يومًا، بمعدل 5 ساعات يوميًا.

 

واستطرد المصدر أن المادة الخامسة استحدثت جواز سحب السيارة المحتجزة، وجاء نصها: " تولى إدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن التى من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات فى مكان آمن لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفى حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلانه تؤول ملكيتها إلى الدولة".

 

وأضاف المصدر أن مواد القانون الجديد أقرت بأنه يجوز للمحافظ المختص بناءً على عرض مدير إدارة المرور؛ تعديل وتنظيم مسارات ومواعيد سير المركبات والمشاة عند الضرورة، وله أيضًا اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق السيولة المرورية، وأمان الطرق داخل المحافظة، كما تم استحداث غرامة على من يقود سيارة تحت تأثير المخدر، تمثل 10 أضعاف قيمة الأدوات المستخدمة للكشف على قائد السيارة، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية المتواجدة حاليا.

 

وأشار المصدر إلى أن المادة 32 من القانون أقرت بأن من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يومًا بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة، حيث نصت المادة على: "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعنبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يومًا، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة".

 

وتابع المصرد، أن قانون المرور الجديد سيحظر استيراد مقطورات جديدة، أو مستعملة، أو تصنيعها محليًا، أو الترخيص الجديد لها لحين إجراء تراخيص لتلك المركبات المتواجدة بالداخل، وتقنين سيرها على الطرق وتحديد محاور معينة لكى تسير عليها بعيدًا عن المناطق السكنية، كما سيقر ترخيص المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات خلال الفترة المقبلة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة