البيئة تحدد 30 شرطًا للتصوير داخل المحميات الطبيعية المصرية.. تعرف عليها

الأحد، 23 أبريل 2017 05:00 ص
البيئة تحدد 30 شرطًا للتصوير داخل المحميات الطبيعية المصرية.. تعرف عليها محمية طبيعية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة البيئة، 30 شرطاً لاستخراج تصريح للتصوير داخل المحميات الطبيعة سواء للأغراض التجارية والقنوات التليفزيونية والأبحاث العلمية، بالإضافة إلى الإجراءات والاشتراطات اللازمة والواجب اتباعها خلال زيارة المحميات.. اليوم السابع تقدم المعلومات التى تساعدك للحصول على التصريح:

 

  1- طلب مقدم من الشركة المنفذة للعمل موضحاً به: (أماكن التصوير داخل المحمية – مدة التصوير – نوع التصوير) معتمد ومختوم من مدير عام الشركة.

  2- صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى للشركة المنفذة للعمل

  3- صورة من تصريح مزاولة النشاط للشركة من وزارة الثقافة

  4- تصريح وزارة الداخلية بالموافقة على التصوير

  5- الحصول على نسخة من موافقة الرقابة على المصنفات الفنية الخاصة بالعمل

  6- تفويض من الشركة موقع ومختوم للمندوب لاستلام التصريح

  7- صورة بطاقة رقم قومى سارية خاصة بمندوب الشركة

  8- الموافقة العسكرية (حرس الحدود – المخابرات العسكرية) داخل المحميات الواقعة على السواحل والحدود المصرية

  9- تقديم الطلب قبل ميعاد التصوير بخمسة أيام عمل وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة

 

بالنسبة للشركات والجهات الأجنبية

  10- موافقة الهيئة العامة للاستعلامات الإخبارية والجهات المعنية الأخرى: (الأمن القومى – المخابرات)

  11- الحصول على رأى السلطة المختصة لتحديد موقف سداد الرسوم المقررة لمقابل ممارسة النشاط داخل المحمية

  12- نسخة من العمل الفنى

 

بالنسبة للقنوات المحلية التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون

  13- خطاب معتمد من الجهة الإدارية الخاصة بالعمل الفنى

  14- الحصول على رأى السلطة المختصة لتحديد موقف سداد الرسوم المقررة لمقابل ممارسة النشاط داخل المحمية

 

بالنسبة لمشروعات التخرج لطلاب الجامعات

  15- خطاب معتمد من الجامعة التابع إليها الطالب محدداً به مدة البحث

  16- موافقة إدارة المحمية على نقاط وخطة البحث

  17- نسخة من البحث بعد الانتهاء

 

الشروط والقواعد البيئية المنظمة لإستغلال نشاط التصوير التجارى داخل المحميات

  18- الإلتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، والقانون رقم 4 لسنة لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فى شأن حماية البيئة، وقراررئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 والخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية

  19- الإلتزام التام بالمدة المحددة للأعمال وعدم القيام بأعمال أخرى خارج النطاق المحدد

  20 - الإلتزام بالتنسيق التام مع إدارة المحمية قبل البدء فى الأعمال

  21- الإلتزام بنظافة المكان وتجميع المخلفات الناتجة عن النشاط على نفقة الشركة المصرح بها العمل والتخلص منها بعيداً عن منطقة المحمية

  22- عدم إشعال النيران أو استخدام المتفجرات أو مكبرات الصوت أو إحداث ضوضاء بالمحمية

  23- لا يحق للشركة المصرح لها بالتصوير المطالبة بإسترداد أية مبالغ قد سبق توريدها لخزينة جهاز شئون البيئة

  24- عدم استخدام كشافات الإضاءة العالية أو التصوير ليلاً

  25- عدم إزعاج الكائنات خاصة الحيوانات البرية وعدم قطع الأشجار أو جمع النباتات أو التكوينات الجيولوجية

  26- الإلتزام بعدم إدخال أية معدات أو مركبات أو حيوانات أو نباتات من شأنها الإضرار ببيئة المحمية التى يمارس فيها النشاط

  27- الإلتزام بالمسئولية الكاملة نحو جميع المعدات والمنقولات الخاصة بها المستخدمة فى النشاط المصرح به وكذلك سلامة الأفراد التابعين لها دون أدنى مسئوليه على قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة فى حالة فقد أو تدمير أى من المعدات أو المنقولات المستخدمة فى النشاط المصرح به وكذلك إصابة أو وفاة أحد الأفراد المشاركين التابعين للشركة

   28- الإلتزام بالحصول على موافقات الجهات المعنية الأخرى قبل البدء فى الأعمال

  29- لجهاز شئون البيئة الحق فى إيقاف الأعمال حالة حدوث ما من شأنه الأضرار بالبيئة الطبيعية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حالة مخالفة التعليمات والشروط البيئية

  30- تلتزم الشركة المصرح لها بتقديم مبلغ تأمين يعادل 50% من إجمالى قيمة مقابل ممارسة النشاط تصوير داخل المحمية وفى حالة عدم الالتزام بالاشتراطات المذكورة يتم خصم مبلغ التأمين الخاص بالشركة طبقاً للتقرير الفنى لإدارة المحمية.

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة