"مفاعلات الضبعة" تدخل حيز التنفيذ.. الحكومة تقدم مشروع قانون للبرلمان بإنشاء جهاز يشرف على مشروعات المحططات النووية.. للجهاز التعاقد مع الهيئات المحلية والأجنبية وإعفاء الأدوات المستوردة من الجمارك والضرائب

الإثنين، 24 أبريل 2017 05:00 ص
"مفاعلات الضبعة" تدخل حيز التنفيذ.. الحكومة تقدم مشروع قانون للبرلمان بإنشاء جهاز يشرف على مشروعات المحططات النووية.. للجهاز التعاقد مع الهيئات المحلية والأجنبية وإعفاء الأدوات المستوردة من الجمارك والضرائب مشروع الضبعة يدخل حيز التنفيذ
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  • يضم مجلس الإدارة 8 وزاراء منهم الدفاع والداخلية والانتاج الحربى والكهرباء والمالية والاتصالات

  • تٌعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدود الدنيا والقصوى لنسب توزيع الأرباح وعدد العماله الأجنبية

  • للجهاز موازنة مستقلة.. وحق استيراد المستلزمات والمواد والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل طبقا للائحة الداخلية

  • يجوز لمجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقته مع الأجانب بوظائف تتطلب خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين

  • للجهاز اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.. ورئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر

 

فى إطار سعى الدولة الحثيث لتنفيذ المفاعلات النووية بالضبعه، تقدمت الحكومة بأول مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، نظراً للحاجة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، ومن المزمع أن تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان برئاسة برئاسة المهندس طلعت السويدى فى مناقشة يوم الأربعاء القادم فى حضور وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر.

 

ويتضمن مشروع القانون، الذى تنفرد به "اليوم السابع" 19 مادة، أعتبرت الجهاز المٌنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.

 

ونصت المادة (1) على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها، وحددت المادة (2) اختصاصات الجهاز الذى يتولى دون غيرة الاشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والأشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والاشعاعيه وغيرها من الجهات المختصه.

 

ويُشكل مجلس إدارة الجهاز، من رئيس وعضوية ممثلى الجهات الأتيه من الدرجة العليا على الأقل، وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والانتاج الحربى والبيئة، والمحافظ المختص وهيئتى المحطات النوويه لتوليد الكهرباء والرقابة النوويه والإشعاعيه، رئيس إدارة الفتوى المختصه بمجلس الدولة و(2) من ذوى الخبرة، ويجوز حضور ممثلى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود، ويُصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء، فيما يصدر بتعين رئيس مجلس الإدارة ونائب له أو أكثر قراراً من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.

 

وحدد المشروع، اختصاص مجلس الإدارة فى عده محاور منها، وضع السياسة العامة للجهاز ووضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنيه والمالية، النظر فى التقارير الدوريه التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالى وتنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين، وضع نظام للرقابة ومعدلات الاداء طبقا للمعايير الاقتصادية، إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز تحقيق أهدافه، قبول المنح والتبرعات.

 

ووفقا للمشروع، يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع المصريين من ذوى الخبرات الخاصة طبقا للائحة.

 

ووفقا للمشروع، يكون للجهاز موازنة مستقلة، وتتكون مواردة مما يخصص له من اعتمادات مالية فى موازنه الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، المنح والهبات التبرعات التى تقدم إليه ولا تتعارض مع أغراضة، وأى موارد آخرى بموافقة مجلس الإدارة.

 

ومنح مشروع القانون، الجهاز الحق فى أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض من إنشاءه، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأى قوانين أخرى.

 

وللجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والالات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للأستيراد أو النقد الأجنبى.

 

ونص القانون على إعفاء ما يستوردة الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الألتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 

وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقة، حسب المادة (16) اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنه 1955، فيما نص المشروع على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.

 

وحسب القانون، يٌبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد إعتمادها من الوزير، أو عدم اعتراضة عليها كتابة لمجلس إدارة الجهاز خلال 7 أيام عمل من تاريخ وصولها إليه. وإذا اقتضى الأمر إصدار قرارات من جهة أخرى يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الأمر على الوزير ليتولى عرضه على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه مناسباً فى هذا الشأن.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة