ننشر حيثيات القضاء الإدراى بعدم قبول دعوى "الجزيرة" القطرية لاستعادة ترخيص عملها فى مصر ورفض تعويضها.. وتؤكد: القناة لم تلتزم بشروط مزاولة النشاط.. والهيئة العامة للاستثمار لم تخطئ فى سحب التراخيص

الإثنين، 24 أبريل 2017 07:18 م
ننشر حيثيات القضاء الإدراى بعدم قبول دعوى "الجزيرة" القطرية لاستعادة ترخيص عملها فى مصر ورفض تعويضها.. وتؤكد: القناة لم تلتزم بشروط مزاولة النشاط.. والهيئة العامة للاستثمار لم تخطئ فى سحب التراخيص قناة الجزيرة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى حيثياتها بحكم عدم قبول الدعوى المقامة من محمد عبد الستار، الممثل القانونى لقناة "الجزيرة مباشر مصر" القطرية، لاستعادة ترخيصها، بعد أن سحبته الهيئة العامة للاستثمار، لانتفاء القرار الإدارى، ورفض طلب القناة بالتعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين  مراد فكرى وأسامة منصور وحازم اللمعى وأحمد عوض وحسن شوقى ومحمد قنديل نواب رئيس المجلس.

وقالت المحكمة إن شبكة الجزيرة الإعلامية "مؤسسة خاصة ذات نفع عام" قد تقدمت بتاريخ 12/12/2012 إلى المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بطلب للموافقة على إقامة مشروع تحت اسم "الجزيرة للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية ش. م. م" للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وبتاريخ 7/4/2013 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم 4/54 – 2013 بالموافقة النهائية على إقامة مشروع الجزيرة للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية بغرض مزاولة النشاط.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه تبين عدم التزام مشروع الجزيرة للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية التابع لشبكة الجزيرة الإعلامية بالحصول على الموافقات والتعاقدات اللازمة لمنحها الترخيص بمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية، وبمطالعة نصوص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 وتعديلاتها؛ يتبين أنها لم تلزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص للشبكة المدعية بمزاولة العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية، رغم عدم حصولها على الموافقات اللازمة، وعليه لا يشكل مسلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم إتمام إجراءات التعاقد مع شبكة الجزيرة الإعلامية للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، تحت اسم "الجزيرة للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية ش. م. م" قرارًا إداريًا سلبيًا بالمعنى الذى نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، أن مسئولية الدولة عن أعمالها توجب توافر 3 أركان وهى الخطأ من جانب جهة الإدارة، والضرر الذى نتج عن هذا الخطأ وأصاب صاحب الشأن، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذى لحق بالمدعى نتيجة لوقوع هذا الخطأ.

واختصمت القناة فى دعواها التى حملت رقم 33539 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة، وقالت إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار أوقف وألغى الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص، على حد زعم القناة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة